كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٠٧ - حكم صور العلم الإجماليّ باعتبار شرائط المعاملة
في علم اللَّه، أو إكرامه مع إكرام غيره، فيرجع إلى الأقلّ و الأكثر واقعاً، فكما في باب الأقلّ و الأكثر يقال: «إنّ الأقلّ واجب على أيّ حال» ففي المقام يقال: إنّ أحدهما واجب الإكرام على أيّ حال.
فالعلم الإجماليّ بأحدهما منجّز تفصيلًا، و الزائد- أي قيد الاستمرار مشكوك فيه، فلا يعقل التنجيز فيه.
بل مع الغضّ عن قيد الاستمرار، يبقى العلم الإجماليّ بحاله، فضمّ القيد لا دخالة له في تنجيز العلم بالنسبة إلى الطرفين، فلا يكون القيد طرفاً للعلم، و لا المقيّد طرفاً مرّتين.
و الفرق بين المقام و بين الأقلّ و الأكثر: أنّ المقام من قبيل الانحلال في التنجيز، و هناك من قبيل الانحلال في التكليف، بل ببعض التقارير يكون المقام أيضاً من قبيل الانحلال في التكليف، الموجب للانحلال في التنجيز.
بقي شيء:
و هو أنّ الفضوليّ هل هو كالوكيل المفوّض، أو كالمأذون كذلك، حتّى يكون اعتبار الشرائط عند إيقاعه العقد و إحرازها بنظره، إلّا ما دلّ الدليل على لزوم اعتباره حال الإجازة، كشرائط الإجازة و المجيز، و بعض شرائط العوضين؟
أو كالوكيل في إجراء الصيغة، أو المأذون فيه، حتّى يكون الاعتبار بحال الإجازة، إلّا ما دلّ الدليل على لزوم اعتباره في حال العقد، كشرائط العاقد و المجري للصيغة، و كمقوّمات ماهيّة المعاملة، و ذلك من غير فرق بين الكشف و النقل، إلّا إذا دلّ الدليل على الافتراق؟
أو أنّه كالوكيل المفوّض، أو المأذون كذلك على الكشف، و كالوكيل في إجراء الصيغة على النقل؟ وجوه.
و التحقيق: عدم دليل على شيء ممّا ذكر؛ بحيث يكون قاعدة يرجع إليها