كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٥٥ - الثمرة الاولى في النماء
له. إلى آخره [١]، يراد به أنّ الفرق- على مبنى الكشف بين كون الإجازة شرطاً بوجودها، فيرجع إلى الكشف الحكميّ، و بين كون التعقّب شرطاً، و هو كشف حقيقيّ، هو جواز التصرّف على الكشف الحقيقيّ، و عدمه على الحكميّ.
و الشاهد عليه: التفرقة في الحكم بينهما؛ إذ لا معنى للتفرقة بين مصداقين من الكشف الحقيقيّ.
أو يراد به أنّ الثمرة بين الكشف الحقيقيّ سواء كانت الإجازة شرطاً- أي نحو الشرط المتأخّر الراجع إلى تأثير العقد من أوّل حدوثه أو التعقّب بها شرطاً، و بين غيره.
و قوله: و أمّا الثمرة بين الكشف الحقيقيّ و الحكميّ مع كون نفس الإجارة شرطاً [٢].
يراد به الكشف الحقيقيّ مطلقاً، مع الحكميّ إذا كان نفس الإجازة شرطاً للتعبّد و الحكم، فيكون القيد راجعاً إلى الحكميّ كما هو ظاهر العبارة، لا إلى الكشف، فحينئذٍ يرتفع التنافي و إن كان مخالفاً للظاهر في الجملة، فتدبّر.
و قد ذكروا للثمرة بين الكشف و النقل مواضع:
الثمرة الاولى في النماء
(١) منها: النماء و المنافع، فإنّها على الكشف مطلقاً لمن انتقلت إليه العين، و على النقل لمن انتقلت عنه [٣].
[١] المكاسب: ١٣٣/ السطر ٣٠.
[٢] المكاسب: ١٣٣/ السطر ٣١.
[٣] انظر المكاسب: ١٣٤/ السطر ٤.