كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٢٤ - استدلال آخر لكون الكشف على مقتضى القاعدة
المتضايفين المتكافئين في القوّة و الفعل.
و لازم كون شيء مملوكاً لشخص في زمان سابق، كون المالك مالكاً فيه، و معنى كون الإجازة موجبة للنقل من أوّل زمان العقد- أي الزمان السابق صيرورة المالك مالكاً في هذا الزمان من الزمان السابق، على أن يكون الزمان السابق ظرفاً للمالك و المملوك و الملكيّة.
و هذا موقوف على رجوع الزمان السابق، أو كونه في الزمان اللاحق، و هو ضروريّ الفساد.
و بعبارة اخرى: أنّ هذا النحو من النقل يشارك الكشف في أنّ المالك مالك في الزمان السابق، و إنّما الفرق بينهما أنّه على الكشف ينكشف أنّ العقد واجد للشرائط من الأوّل بأحد الوجوه المذكورة، و هذا ناقل للملك من حين العقد من هذا الزمان؛ أي يجعله في الزمان السابق مالكاً من هذا الزمان.
و هذا معنىً لا يمكن اعتباره إلّا مع وجود الزمان، و كون المالك و المملوك فيه، و اعتبار الزمان أو الزمان الاعتباريّ لا يفيد؛ لأنّ العقد لم يقع فيه، بل وقع في الزمان الواقعيّ، و هو غير قابل للإرجاع، و لا يمكن وقوع زمان في زمان.
هذا، مضافاً إلى لزوم اجتماع النقيضين؛ لأنّ من زمان العقد إلى زمان الإجازة ظرف واحد للمالكيّة و عدمها، و اختلاف ظرف المعتبر أو وجه الاعتبار، لا يوجب اختلاف ظرف ما يعتبر، أو لزوم الانقلاب المحال.
لا بمعنى انقلاب العقد غير المؤثّر مؤثّراً، حتّى يجاب: بأنّ المؤثّر العقد بعد الإجازة، أو العقد المستند، و غير المؤثّر هو العقد مجرّداً عنهما.
بل بمعنى انقلاب غير المالك مالكاً في ظرف واحد، و زمان واحد، فهل يمكن أن يكون زيد غير مالك لشيء أوّل الظهر، ثمّ ينقلب مالكاً في الظرف الذي