كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٢٦ - تصحيح البيع في المقام و فيما يقبل مع ما لا يقبل بصحيحة الصفّار
تصحيح البيع في المقام و فيما يقبل مع ما لا يقبل بصحيحة الصفّار
هذا، و مع الغضّ عن القواعد، فهل يمكن تصحيح البيع في المقام و فيما يقبل و لا يقبل- بجميع الاحتمالات و الشقوق فيهما بصحيحة الصفّار؟ التي
رواها المشايخ الثلاثة قدّست أسرارهم، بإسنادهم عن محمّد بن الحسن الصفّار: أنّه كتب إلى أبي الحسن بن عليّ العسكريّ (عليه السّلام) في رجل له قطاع أرضين، فيحضره الخروج إلى مكّة و القرية على مراحل من منزله، و لم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه، و عرف حدود القرية الأربعة.
فقال للشهود: اشهدوا أنّي قد بعت فلاناً يعني المشتري جميع القرية، التي حدّ منها كذا، و الثاني و الثالث و الرابع، و إنّما له في هذه القرية قطاع أرضين، فهل يصلح للمشتري ذلك، و إنّما له بعض هذه القرية، و قد أقرّ له بكلّها؟
فوقّع (عليه السّلام): لا يجوز بيع ما ليس يملك، و قد وجب الشراء من البائع على ما يملك.
و النسخ التي عندي من «الوسائل» [١] و «الكافي» [٢] و «التهذيب» [٣] و «الفقيه» [٤] و «مرآة العقول» [٥] و «الحدائق» [٦] كلّها متّفقة في ذلك تقريباً.
[١] وسائل الشيعة ١٧: ٣٣٩، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، الباب ٢، الحديث ١.
[٢] الكافي ٧: ٤٠٢/ ٤.
[٣] تهذيب الأحكام ٧: ١٥٠/ ٦٦٧.
[٤] الفقيه ٣: ١٥٣/ ٦٧٤.
[٥] مرآة العقول ٢٤: ٢٦٠/ ٤.
[٦] الحدائق الناضرة ١٨: ٣٨٦.