كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣٣
كما أنّه لو تملّكه البائع صحّت إجازته على الأشبه، و مع الشكّ قد عرفت حكمه [١].
كما أنّه لا إشكال على الكشف الحقيقيّ في عدم وقوعه صحيحاً، بناءً على كون الكشف موافقاً للقواعد؛ لأنّ مقتضى إطلاق أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [٢] و غيره، رفع جميع الشكوك الطارئة، و منها احتمال دخالة عدم تصرّف المالك في الصحّة كشفاً.
و أمّا لو قلنا: بأنّه على خلاف القواعد، و عدم إطلاق في الأدلّة الخاصّة كما هو الحقّ [٣]، صحّ عقد المالك؛ لعدم الدليل على انتقال ماله، فمقتضى الأصل المحرز لموضوع دليل السلطنة و العمومات، الصحّة.
و لو قيل: إنّ اعتبار ملكيّة المجيز إلى زمان الإجازة غير معقول؛ للزوم الخلف أو الانقلاب [٤].
ففيه: أنّه على فرض عدم الإطلاق، لا دليل على صحّة الكشف في فرض تصرّف المالك، لا أنّه يعتبر في الكشف ملكيّة المجيز إلى زمان الإجازة، فالكشف إنّما يثبت في عقد لم يتعقّبه تصرّف المالك، فالإجازة المتأخّرة عنه غير مؤثّرة.
ففرق بين اعتبار عدم تصرّف من المالك الأوّل، و بين اعتبار مالكيّته إلى زمان الإجازة.
و يلحق بالكشف الحقيقيّ الكشف الحكميّ الانقلابيّ الواقعيّ، فإنّه على
[١] تقدّم في الصفحة ٣٨١.
[٢] المائدة (٥): ١.
[٣] تقدّم في الصفحة ٢١٧ ٢٤٧.
[٤] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني: ١٨٤/ السطر ١٩.