كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢٦ - الإشكال على صحّة تتبع العقود في صورة علم المشتري بالغصب
الإجازة؛ لعدم مورد لها بعد تمليك المشتري الثمن للغاصب.
و كذا على الكشف الانقلابيّ العنوانيّ الحكميّ؛ لعدم مورد للنقل من أوّل الأمر مترتّباً على الإجازة.
و كذا على الكشف التعبّدي إذا كان موضوعه الإجازة؛ فإنّ الإجازة التي لم تقع في موقعها، ليست موضوعاً للتعبّد.
و أمّا على الكشف الحقيقيّ، و الانقلابيّ الحقيقيّ، و التعبّديّ، إذا كان موضوع التعبّد هو العقد عند وجوده إذا كان متعقّباً بالإجازة، فتصحّ الإجازة و التتبّع:
أمّا على الحقيقيّ فواضح.
و أمّا على الانقلابيّ؛ فلفرض انقلاب الواقع عمّا هو عليه، فانقلبت مالكيّة المشتري للثمن إلى لا مالكيّته، و إلى مالكيّة المالك، فالتمليك للثمن انقلب إلى تمليك مال الغير.
و على التعبّدي فكذلك، لكن بحسب التعبّد.
و إن كان التسليم إباحة للتصرّف، فإن قلنا: بأنّ الإذن في التصرّف الناقل لازمه الملكيّة للناقل آناً ما قبل النقل، تصحّ الإجازة للبيع الأوّل حتّى على النقل.
و يفترق الحكم بالنسبة إلى التتبّع بين الكشف الحقيقيّ و ما يلحق به، و بين النقل و ما يلحق به.
و إن قلنا: بعدم الملكيّة للناقل، بل هو باق على ملك المالك، و الإباحة المطلقة نتيجتها جواز الاشتراء للمالك و التصرّف فيما يشترى له، صحّت الإجازة و التتبّع.