كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٨٨ - و منها رواية «قرب الإسناد» عن موسى بن جعفر (عليه السّلام)
لكنّهما مع ضعفهما [١]، و إعراض الأصحاب عن ثانيتهما- كإعراضهم عن رواية سعيد بن يسار [٢] على الظاهر المحكي [٣] لا يبلغ الإشعار به حدّا يمكن رفع اليد به عن مثل صحيحة عبيد [٤] و غيرها.
فلا ينبغي الإشكال في الحكم بالنسبة إلى ولاية الأب و الجدّ في التصرّف
[١] الرواية الأُولى رواها الشيخ الصدوق في العلل و العيون، عن عليّ بن أحمد بن موسى الدقاق و محمّد بن أحمد السفياني و الحسين بن إبراهيم المكتّب- رضي اللَّه عنهم قالوا: حدّثنا محمّد بن أبي عبد اللَّه الكوفي قال حدّثنا محمّد بن إسماعيل البرمكي، عن علي بن العباس قال حدّثنا القاسم بن الربيع الصحّاف، عن محمّد بن سنان. الظاهر أنّ الرواية ضعيفة بعلي و القاسم، فإنّ علي بن العباس قال النجاشي في حقّه: «رمى بالغلوّ و غمز عليه، ضعيف جدّاً». و القاسم بن الربيع ضعّفه ابن الغضائري و قال: «غالٍ في مذهبه و أمّا محمّد بن سنان فهو ثقة عند المصنّف كما تقدّم في الصفحة ٤٥٠.
انظر رجال النجاشي: ٢٥٥/ ٦٦٨، مجمع الرجال ٥: ٤٥.
و الرواية الثانية رواها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن زيد بن عليّ، عن آبائه عن عليّ (عليه السّلام). و الرواية ضعيفة بالحسين بن علوان كما تقدّم من المصنّف (قدّس سرّه) في الجزء الأوّل: ٤٩٦.
انظر رجال النجاشي: ٥٢/ ١١٦، رجال الكشي: ٣٩٠/ ٧٣٣.
[٢] تقدّم في الصفحة ٥٨٦، الهامش ٢.
[٣] راجع جواهر الكلام ١٧: ٢٧٧، العروة الوثقى ٢: ٤٥٢، كتاب الحج، في شرائط وجوب الحج، المسألة ٥٩.
[٤] تقدّم في الصفحة ٥٨٤.