كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٢١ - مسألة جواز نقل المصحف إلى الكافر
ففيها مع قطع النظر عن صدرها احتمالات حسب ما في التفاسير [١] و غيرها [٢]؛ لكون «السبيل» بمعنى النصر، أو بمعنى الحجّة في الدنيا، أو الآخرة، أو بمعنى السلطنة الاعتباريّة، أو الخارجيّة.
و لكن الظاهر عدم استعمال «السبيل» إلّا في معناه، و هو الطريق في جميع الاستعمالات التي وقعت في الكتاب الكريم و غيره، و مواردها كثيرة جدّاً في الكتاب العزيز، لكن أُريد منه في بعضها معناه الحقيقيّ بحسب الجدّ، و في أغلبها المعنى المجازيّ بنحو الحقيقة الادعائيّة، نحو سَبِيلِ اللَّهِ [٣].
و سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ [٤].
و سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ [٥].
و سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ [٦].
و سَبِيلَ الرُّشْدِ [٧].
و سَبِيلَ الغَيِ [٨]. إلى غير ذلك [٩]؛ بدعوى كون المعنويّات كالحسّيات، و نحوها آية نفي السبيل، فلم يستعمل السبيل في النصر أو الحجّة.
[١] التبيان ٣: ٣٦٤، مجمع البيان ٣: ١٩٦.
[٢] المكاسب: ١٥٨/ السطر الأخير، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ١: ٢٢٨/ السطر ٢٦.
[٣] البقرة (٢): ١٥٤ و ١٩٥ و ٢١٧ ٢١٨.
[٤] النساء (٤): ١١٥.
[٥] الأنعام (٦): ٥٥.
[٦] الأعراف (٧): ١٤٢.
[٧] الأعراف (٧): ١٤٦.
[٨] الأعراف (٧): ١٤٦.
[٩] التوبة (٩): ٩٣، الرعد (١٣): ٣٣.