منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٩٢ - «(باب محرمات الاحرام و الكفارات و بقية الاحكام)»
فلذلك أو ضحناه.
و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن المحرم يركب القبّة؟ فقال: لا، قلت: فالمرأة المحرمة؟ قال: نعم[١].
و عنه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس بالقبّة على النّساء و الصّبيان و هم محرمون، و لا يرتمس المحرم بالماء و لا الصّائم[٢].
و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن أبي جعفر، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس بالظّلال للنّساء و قد رخّص فيه للرّجال[٣].
و عن سعد بن عبد اللّه، عن العبّاس، عن عبد اللّه بن المغيرة، قال: قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السّلام: أظلّل و أنا محرم؟ قال: لا، قلت: أفاظلّل و اكفّر؟ قال: لا، قلت: فإن مرضت؟ قال: ظلّل و كفّر[٤].
قلت: في طريق هذا الخبر نقصان كثير الوقوع في نظايره، و تكرّر منّا التّنبيه عليه و هو رواية سعد عن أحمد بن محمّد، فإنّ سعدا لا يروي عن العبّاس بغير واسطة و لا يعهد توسّط غيره بينهما و قد بينّا السّبب في نحو هذا السّهو.
و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سأله رجل عن الظّلال للمحرم من أذى من مطر أو شمس و أنا أسمع، فأمره أن يفدي شاة يذبحها بمنى[٥].
و عنه، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرّضا عليه السّلام: المحرم يظلّل على محمله و يفدي إذا كانت الشّمس و المطر يضرّ به؟ قال: نعم، قلت: كم الفداء، قال: شاة[٦].
[١] ( ١، ٢) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه تحت رقم ٦٨ و ٦٩.