منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٦٧ - «(باب مقدمات الاحرام و صفته و ما يوجبه و كيفية التلبية)»
و روى الشّيخ هذا الحديث معلّقا[١] عن محمّد بن يعقوب بالطّريق. و في المتن «من غير أن تظهره للرّجل».
قال الجوهريّ: المسك- بالتحريك- أسورة من ذبل أو عاج، الواحدة مسكة و قال: الذّبل شيء كالعاج و هو ظهر السّلحفاة البحريّة يتّخذ منه السّوار.
محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام أتحرم المرأة و هي طامث؟ قال: نعم، تغتسل و تلبّي[٢].
و بالاسناد عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المستحاضة تحرم؟ فذكر أسماء بنت عميس فقال: إنّ أسماء بنت عميس ولدت محمّدا ابنها بالبيداء و كان في ولادتها بركة للنّساء لمن ولدت منهنّ أو طمثت فأمرها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فاستثفرت و تمنطقت بمنطق و أحرمت[٣].
محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عمر بن أبان الكلبيّ قال: ذكرت لأبي عبد اللّه عليه السّلام المستحاضة، فذكر أسماء بنت عميس فقال: إنّ أسماء ولدت محمّد بن أبي بكر بالبيداء و كان في ولادتها البركة للنّساء لمن ولدت منهنّ أو طمثت فأمرها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فاستثفرت و تمنطقت بمنطقة و أحرمت[٤].
محمّد بن عليّ، عن أبيه، و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه، و عبد اللّه بن جعفر الحميريّ جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فيمن عقد الاحرام في مسجد الشّجرة ثمّ وقع على أهله قبل أن
[١] فى التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم ٥٦.