كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٨٢ - الفصل الرابع في اللواحق
الحسن الأوّل (عليه السلام) في خبر يونس: إنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة [١] و ادّعى عليه الإجماع في السرائر [٢] و خصّه الشيخ بغير الزنا [٣].
و قيل في المقنعة [٤] و النهاية [٥] و المبسوط [٦] و الكافي [٧] و الغنية [٨] و الوسيلة [٩] و الجامع [١٠] بل يقتل في الرابعة بعد الحدّ ثلاثاً لقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: الزاني إذا جلد ثلاثاً يقتل في الرابعة [١١] و هو أحوط. و في الخلاف: أنّه يقتل في الخامسة [١٢].
أمّا المملوك فإذا اقيم عليه الحدّ سبع مرّات قتل في الثامنة وفاقاً للمفيد [١٣] و الشيخ في المبسوط [١٤] و الخلاف [١٥] و الصدوقين [١٦] و سلّار [١٧] و الحلبي [١٨] و بني زهرة [١٩] و إدريس [٢٠] و حمزة [٢١] لقول الصادق (عليه السلام) في حسن بريد: إذا زنى العبد ضُرب خمسين، فإن عاد ضُرب خمسين إلى ثماني مرّات، فإن زنى ثماني مرّات قُتل و أدّى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال [٢٢]. و خبر عبيد بن زرارة أو بريد العجلي سأله (عليه السلام) عن عبدٍ زنى إلى أن قال: فهل يجب عليه الرجم في شيء من فعله؟ قال: نعم يقتل في
[١] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٣١٣ ب ٥ من أبواب مقدّمات الحدود ح ١.
[٢] السرائر: ج ٣ ص ٤٤٢.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٣٧ ذيل الحديث ١٣٠.
[٤] المقنعة: ص ٧٧٦.
[٥] النهاية: ج ٣ ص ٢٨٨.
[٦] المبسوط: ج ٨ ص ١١.
[٧] الكافي في الفقه: ص ٤٠٧.
[٨] الغنية: ص ٤٢١.
[٩] الوسيلة: ص ٤١١.
[١٠] الجامع للشرائع: ص ٥٥١.
[١١] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٣٨٧ ب ٢٠ من أبواب حدّ الزنا ح ١.
[١٢] الخلاف: ج ٥ ص ٤٠٨ المسألة ٥٥.
[١٣] المقنعة: ص ٧٧٩.
[١٤] المبسوط: ج ٨ ص ١١.
[١٥] الخلاف: ج ٥ ص ٤٠٨ المسألة ٥٥.
[١٦] المقنع: ص ٤٣٩، و نقله عن عليّ بن بابويه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ١٤١.
[١٧] المراسم: ص ٢٥٣.
[١٨] الكافي في الفقه: ص ٤٠٧.
[١٩] الغنية: ص ٤٢١.
[٢٠] السرائر: ج ٣ ص ٤٤٢.
[٢١] الوسيلة: ص ٤١١.
[٢٢] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٤٠٣ ب ٣٢ من أبواب حدّ الزنا ح ٢.