كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٦٢٧ - الفصل الثالث في الحدّ
و في الكلّ مع ما تقدّم إشكال، ينشأ من تعلّق الحدّ بعضو فلا ينتقل إلى غيره بلا دليل، و تعلّق القطع بيسرى الرجلين في المرّة الثانية لا يكون دليلًا على قطعها هنا.
و لو لم يكن له يد و لا رِجل حبس كما في النهاية [١] لثبوته في الشرع عقوبةً للسرقة في الجملة.
و في الحلبيّات للشيخ: المقطوع اليدين و الرجلين إذا سرق ما يوجب القطع، وجب أن نقول: الإمام يتخيّر في تأديبه و تعزيره، أيّ نوع أراد يفعل، لأنّه لا دليل على شيء بعينه، و إن قلنا: يجب أن يحبس أبداً لانتفاء إمكان القطع، و غيره ليس بممكن و لا يمكن إسقاط الحدود، كان قويّاً [٢].
و اختار ابن إدريس التعزير، و قال: لأنّ الحبس هو حدّ من سرق في الثالثة بعد تقدّم فعتين اقيم عليه الحدّ فيهما، فكيف يفعل به ما يفعل في حدّ الدفعة الثالثة في حدّ الدفعة الاولى؟ [٣] قال في المختلف: و لا بأس به [٤]. و هو خيرة المحقّق في النكت [٥] و لم يذكر في الكتاب حكم من سرق أوّلًا و لا يدين له و لا رجل يسرى، و لا في النهاية من لا يدين له و لا رجل يمنى، فيحتمل الانتقال إلى الرِجل الباقية، و على ما في الكتاب الانتقال إلى الحبس، و أمّا الانتقال إليه على ما في النهاية [٦] فأضعف.
و لو كان له إصبع زائدة خارجة عن الأربع متميّزة اثبتت، و إن لم يتميّز ثبت الخيار في القطع. و إن كانت ملتصقة بإحداها و لم يمكن قطع الأربع إلّا بها قطع ثلاث إبقاءً على الزائدة من باب المقدّمة، لحرمة إتلافها، و إن أمكن قطع بعض الأصبع الملتصقة اقتصر عليه.
و يحتمل أن لا يبالي بالزائدة فيقطع مع الأربع إذا لم يمكن قطعها بدونها.
[١] النهاية: ج ٣ ص ٣٢٨.
[٢] لا توجد هذه المسائل لدينا، و نقله عنه في السرائر: ج ٣ ص ٤٨٩.
[٣] السرائر: ج ٣ ص ٤٩٠.
[٤] مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٢٠٩.
[٥] النكت بهامش النهاية: ج ٣ ص ٣٢٨.
[٦] النهاية: ج ٣ ص ٣٢٨.