كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٦٢٦ - الفصل الثالث في الحدّ
الصادق (عليه السلام) في مرسل المفضّل بن صالح: إذا سرق الرجل و يده اليسرى شلّاء لم تقطع يمينه و لا رجله [١]. و صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج سأله (عليه السلام) لو أنّ رجلًا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ فقال: لا يقطع و لا يترك بغير ساق [٢].
و اجيب في المختلف عن الأوّل بالإرسال، و عن الثاني بالحمل على إظهاره التوبة [٣]. و هو بعيد جدّاً.
و لو ذهبت اليمنى بعد الجناية قبل القطع سقط القطع رأساً، لتعلّق القطع باليمنى و قد فقدت، و لا دليل على قطع غيرها، كما أنّ العبد إذا جنى تعلّقت الجناية برقبته، فإذا هلك سقط الأرش. و الظاهر انتفاء الخلاف فيه.
و لو سرق و لا يمين له و لم تقطع لسرقة قطعت يسراه كما في النهاية [٤] و الوسيلة [٥] و الكامل [٦] لأنّ الآية [٧] نصّ في قطع اليد، و الانتقال إلى الرجل إنّما ثبت بالإجماع و النصوص في المرّة الثانية، و الاختصاص باليمنى إنّما ثبت إذا كانت.
و قيل في المبسوط [٨] و المهذّب [٩]: تقطع رجله اليسرى [١٠] لأنّها ثبتت محلّاً للقطع بالسرقة شرعاً في الجملة، بخلاف يسرى اليدين. قال في المبسوط: و عندنا ينتقل إلى الرِجل و إن كان الأوّل قد روي أيضاً [١١].
و لو لم يكن له يمين و لا يسار؛ قُطعت رِجله اليسرى و في النهاية: اليمنى [١٢].
[١] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٥٠٢ ب ١١ من أبواب حدّ السرقة ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٥٠٢ ب ١١ من أبواب حدّ السرقة ح ٣.
[٣] مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٢٣٩.
[٤] النهاية: ج ٣ ص ٣٢٨.
[٥] الوسيلة: ص ٤٢٠.
[٦] لا يوجد لدينا، و نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٢٠٨.
[٧] المائدة: ٣٨.
[٨] المبسوط: ج ٨ ص ٣٩.
[٩] المهذّب: ج ٢ ص ٥٤٤.
[١٠] في المطبوع: «اليمنى» و الصحيح ما أثبتناه طبقاً للمصدرين.
[١١] المبسوط: ج ٨ ص ٣٩
[١٢] النهاية: ج ٣ ص ٣٢٨، و فيه: «لم ينصّ على اليمنى».