كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٩١ - الرابع العدالة
رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ» قيل: يا رسول اللّٰه ما الميسر؟ فقال: كلّ ما تقومر به حتّى الكعاب و الجوز [١]. و قد ورد: أنّ اتّخاذها كفر باللّٰه العظيم، و أنّ اللعب بها شرك، و تقليبها كبيرة موبقة، و السلام على اللاهي بها كفر، و مقلّبها كالناظر إلى فرج امّه، و مثل الّذي يلعب بها من غير قمار كمثل الّذي يضع يده في الدم و لحم الخنزير، و أنّ مثل الّذي يلعب بها كمثل الّذي ينظر على الفرج الحرام [٢].
كالشطرنج بكسر الشين و فتحها و النرد و في بعض الأخبار أنّه أشدّ من الشطرنج، و أنّ اللاعب كمثل الّذي يأكل لحم الخنزير [٣] و الأربعة عشر و [٤] هي قطعة من خشب يحفر فيها حفر ثلاثة أسطر فيجعل في الحفر شيء من الحصى الصغار و نحوها، يلعبون بها و الخاتم و إن قصد اللاعب بأحدها الحذق أو اللهو أو القمار فلا فرق بين القصود، يحكم بفسقه و تردّ شهادته لنحو ما سمعت.
و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبري الحسين بن زيد [٥] و السكوني [٦]: أنّ النبي صلى الله عليه و آله نهىٰ عن اللعب بالنرد و الشطرنج.
و قوله (عليه السلام) لقوم كانوا يلعبون بالشطرنج: ما هذه التماثيل الّتي أنتم لها عابدون [٧].
و قوله (عليه السلام) في خبر أبي بصير: الشطرنج و النرد هما الميسر [٨].
[١] وسائل الشيعة: ج ١٢ ص ١١٩ ب ٣٥ من أبواب ما يكتسب به ح ٤.
[٢] راجع وسائل الشيعة: ج ١٢ ص ٢٤١ ب ١٠٣ من أبواب ما يكتسب به ح ٤، و مستدرك الوسائل: ج ١٣ ص ٢٢٣ ب ٨٢ و ٨٣ من أبواب ما يكتسب به.
[٣] فقه الرضا (عليه السلام): ص ٢٨٤.
[٤] في ل زيادة: تسمّى القرق بالكسر و هي مربّع في وسطه مربع خطّ من كلّ من زوايا الأوّل و إلى الثالث و كذا بين كلّ زاويتين، كذا قيل، و قيل:
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٢ ص ٢٤٢ ب ١٠٤ من أبواب ما يكتسب به ح ٦.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٢ ص ٢٣٨ ب ١٠٢ من أبواب ما يكتسب به ح ٩.
[٧] عوالي اللآلي: ج ١ ص ٢٤٣ ح ١٦٦.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٢ ص ٢٤٢ ب ١٠٤ من أبواب ما يكتسب به ح ٢.