كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٢٧ - الفصل الثاني في العدد و الذكورة
بشاهد واحد و يمين صاحب الحقّ و ذلك في الدين [١]. و حكى في الغنية الإجماع عليه في الطلاق و الهلال [٢]. و به فيهما أخبار كثيرة كقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في صحيح الحلبي: لا اجيزها في الطلاق [٣]. و قول الباقر (عليه السلام) لزرارة: و لا تجوز في الطلاق [٤]. و قول الصادق (عليه السلام) في خبر حمّاد بن عثمان: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال و لا يقبل في الهلال إلّا رجلان عدلان [٥] و قول أحدهما (عليهما السلام) في صحيح العلا: لا تجوز شهاة النساء في الهلال. لكن أخبار الطلاق يحتمل شهادتهنّ حين الطلاق. و أمّا قول الصادق (عليه السلام) في خبر داود بن الحصين: «لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلّا شهادة رجلين عدلين، و لا بأس في الصوم بشهادة النساء و لو امرأة واحدة» [٦] فبعد تسليم السند لا دلالة له على ثبوت الهلال بشهادتهنّ بوجه. و قوّى في المبسوط قبول شاهد و امرأتين في جميع ذلك [٧].
و قال أبو عليّ: لا بأس عندنا بشهادتهنّ مع الرجال في الحدود و الأنساب و الطلاق [٨].
و في النهاية: فأمّا ما لا يجوز قبول شهادة النساء فيه على وجه كان معهنّ رجال أو لم يكن، فرؤية الهلال و الطلاق فإنّه لا يجوز فيه قبول شهادة النساء في ذلك و إن كثرن [٩]. و اقتصر عليهما الصدوق [١٠] و ابن زهرة [١١] أيضاً و زاد المفيد [١٢]
[١] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ١٩٣ ب ١٤ من أبواب كيفيّة الحكم ح ٥.
[٢] الغنية: ص ٤٣٨.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٥٨ ب ٢٤ من أبواب الشهادات ح ٢.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٦٠ ب ٢٤ من أبواب الشهادات ح ١١.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٦٢ ب ٢٤ من أبواب الشهادات ح ١٧.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٦٦ ب ٢٤ من أبواب الشهادات ح ٣٦.
[٧] المبسوط: ج ٨ ص ١٧٢.
[٨] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٨ ص ٤٥٦.
[٩] النهاية: ج ٢ ص ٦١.
[١٠] المقنع: ص ٤٠٣.
[١١] الغنية: ص ٤٣٨.
[١٢] المقنعة: ص ٧٢٧.