كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٢٩ - الفصل الثاني في العدد و الذكورة
و الجامع [١] في النكاح، و للنافع في القصاص [٢].
أمّا العتق فلأنّه من حقوق اللّٰه تعالى، و لصحيح محمّد بن إسماعيل سأل الرضا (عليه السلام) عن امرأة ادّعى بعض أهلها أنّها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لها أ يعتق ذلك و ليس على ذلك شاهد إلّا النساء؟ قال: لا تجوز شهادة النساء في هذا [٣]. و على كونه من حقوق اللّٰه منع ظاهر بل من البيّن أنّه حقّ لآدمي و إن استتبع حقوق اللّٰه، و الشيخ لم يعدّه في المبسوط [٤] و الخلاف [٥] إلّا في حقوق الآدميّين، و السؤال في الخبر عن انفراد النساء بالشهادة. و يجوز أن يكون المراد أنّه لا يجوز عند العامّة شهادتهنّ في هذا.
و أمّا الآخران، فلأنّهما ليسا ماليّين، و للأخبار كقول الرضا (عليه السلام) لمحمّد بن الفضيل: لا يجوز شهادتهنّ في الطلاق و لا في الدم. و قول الصادق (عليه السلام) في خبر إبراهيم الخازني: و تجوز شهادتهنّ في النكاح، و لا تجوز في الطلاق و لا في الدم. و في صحيح محمّد بن مسلم: و لا يجوز شهادة النساء في القتل. و قول عليّ (عليه السلام) في خبري غياث [٦] و موسى بن إسماعيل [٧]: لا تجوز شهادة النساء في الحدود و لا قود. و في خبر السكوني: شهادة النساء لا تجوز في طلاق و لا نكاح و لا في حدود [٨]. و يحتمل الكلّ في انفرادهنّ و عدم الجواز عند العامّة [٩]. و جمع الشيخ في النهاية [١٠] و التهذيب [١١] و الاستبصار [١٢] بين أخبار القتل بأنّه يثبت بشهادتهنّ
[١] الجامع للشرائع: ص ٥٤٢.
[٢] المختصر النافع: ص ٢٨٠.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٦٦ ب ٢٤ من أبواب الشهادات ح ٤٠.
[٤] المبسوط: ج ٨ ص ١٧٢.
[٥] الخلاف: ج ٦ ص ٢٥٢ المسألة ٤.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٦٤ ب ٢٤ من أبواب الشهادات ح ٢٩.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٦٤ ب ٢٤ من أبواب الشهادات ح ٣٠.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٦٧ ب ٢٤ من أبواب الشهادات ح ٤٢.
[٩] المغني لابن قدامة: ج ١٢ ص ٦ و ٧.
[١٠] النهاية: ج ٢ ص ٦٢.
[١١] تهذيب الأحكام: ج ٦ ص ٢٦٦ ذيل الحديث ٧١١.
[١٢] الاستبصار: ج ٣ ص ٢٦ ذيل الحديث ٨٢.