كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٣٨ - الفصل الخامس في اليمين مع الشاهد
المختلف [١] «الديون» على الأموال، و يأبى عنه عبارتا الاستبصار [٢] و الإصباح [٣] [٤].
ثمّ المال كالدين و القرض و الغصب و الالتقاط و الاحتطاب و الأسر.
و ما يقصد منه المال نحو عقود المعاوضات كالبيع و الصلح و الإجارة و القراض و الهبة بعوض و الوصيّة له و الهبة بلا عوض و الجناية الموجبة للدية أصالة كالخطأ، و عمد الخطأ، و قتل الوالد ولده، و الحرّ العبد، و كسر العظام، و الجائفة، و المأمومة.
و لا يثبت ما ليس مالًا و لا المقصود منه المال أصالة نحو القصاص و ما يوجبه أصالة، خلافاً لابن حمزة [٥] كما يأتي. و الولاء و إن استلزم عقلًا أو إرثاً، و الرضاع، و الولادة، و القذف، و الوديعة، كما في الخلاف [٦] و المبسوط [٧] و التحرير [٨] و خصّها في المختلف بما إذا ادّعاها الودعيّ، فإنّها مال إذا ادّعاها المالك [٩] و لعلّه يشير إليه قول الشيخ في الخلاف و المبسوط: «و الوديعة عنده» [١٠] و اعترض بأنّ الودعي يدفع الضمان بدعواه فلا فرق، و الخلع و إن استلزم المال، و الأولى ثبوت المال إن ادّعاه الزوج، و يمكن تنزيل الإطلاق عليه [١١] و الطلاق و إن استلزم تنصيف المهر أو سقوط النفقة و الرجعة و إن استلزمت النفة و العتق و إن كان الرقيق مالًا و الكتابة و إن استدعت مالًا و التدبير و النسب و إن استلزم إرثاً أو نفقة و الوكالة و إن كانت في مال
[١] مختلف الشيعة: ج ٨ ص ٤٧٧.
[٢] الاستبصار: ج ٣ ص ٣٥.
[٣] إصباح الشيعة: ص ٥٢٨.
[٤] في ل زيادة: و الأظهر أن يقال: المعنى أنّه صلى الله عليه و آله إنّما رفع إليه في الدين.
[٥] الوسيلة: ص ٢٢٢.
[٦] الخلاف: ج ٦ ص ٢٥٢، المسألة ٤.
[٧] المبسوط: ج ٨ ص ١٨٩.
[٨] التحرير: ج ٥ ص ١٧٣.
[٩] مختلف الشيعة: ج ٨ ص ٤٧٦.
[١٠] الخلاف: ج ٦ ص ٢٥٢، المسألة ٤، المبسوط: ج ٨ ص ١٨٩.
[١١] في ل و نسخة بدل ن: و قس عليه الباقي.