كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٩٧ - المطلب الأوّل في اللواط
الزاني [١]. و نفى عنه البأس في المختلف [٢].
و روي ذلك في الموقب أيضاً أرسله ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٣] و حمله الشيخ على التقيّة [٤]، و عن أبي بصير أنّه سمع أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: في كتاب عليّ (عليه السلام): إذا اخذ الرجل مع الغلام في لحافٍ واحدٍ مجرّدين، ضُرب الرجل و ادّب الغلام، و إن كان ثقب و كان محصناً رجم [٥]. قال الشيخ: إنّما يدلّ من حيث دليل الخطاب على أنّه إذا لم يكن محصناً لم يكن عليه ذلك، و قد ينصرف عنه لدليل [٦].
و عن حمّاد بن عثمان قال له (عليه السلام): رجل أتى رجلًا، قال: عليه إن كان محصناً القتل، و إن لم يكن محصناً فعليه الجلد، قال فما على المأتيّ؟ قال: عليه القتل على كلّ حال، محصناً كان أو غير محصن [٧]. و ظاهر الفقيه [٨] العمل عليه، للاقتصار عليه، و هو صريح المقنع [٩] بعد ما ذكر فيه أنّ عقوبة من لاط بغلام أن يحرق بالنار، أو يهدم عليه حائط، أو يُضرب ضربة بالسيف. و فيه و في الهداية: أنّ اللواط هو ما بين الفخذين، فأمّا الدبر فهو الكفر باللّٰه العظيم [١٠]. و هو مرويّ في المحاسن [١١] و عقاب الأعمال [١٢] مرسلًا عن الصادق (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام). و سأله (عليه السلام) حذيفة بن منصور عن اللواط، فقال: ما بين الفخذين، و سأله عن الّذي يوقب، فقال: ذلك الكفر بما أنزل اللّٰه على نبيّه [١٣].
[١] المصدر السابق: ص ٤١٦ ح ١.
[٢] مختلف الشيعة: ج ٩ ص ١٧٧.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٤٢١ ب ٣ من أبواب حدّ اللواط ح ٨.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٥٦ ذيل الحديث ٢٠٥.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٤٢١ ب ٣ من أبواب حدّ اللواط ح ٧.
[٦] تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٥٦ ذيل الحديث ٢٠٣.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٤١٧ ب ١ من أبواب حدّ اللواط ح ٤.
[٨] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٤٢ ح ٥٠٤٧.
[٩] المقنع: ص ٤٣٧.
[١٠] المقنع: ٤٣٠، الهداية: ص ٢٩٤.
[١١] المحاسن: ص ١١٢ ح ١٠٤.
[١٢] عقاب الأعمال: ص ٣١٦ ح ٦.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٢٥٧ ب ٢٠ من أبواب النكاح المحرّم ح ٣.