كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢١٥ - مسائل ستّ
فيدّعي ستّة على الثلاثة على كلٍّ اثنين.
فيخلص للمستوعب عشرة بلا نزاع و يتقارع المستوعب و الثالث في ستّة فيحلف الخارج بالقرعة أو الآخر إن نكل أو يتقاسمان إن نكلا.
و يتقارع المستوعب و الرابع في اثنين، و يحلف الخارج أو الآخر أو يقسّم الاثنان بينهما.
ثمّ يجتمع دعوى الثلاثة على ما في يد الثالث، فالمستوعب يدّعيه، و الثاني يدّعي خمسة أتساعه فإنّه يدّعي الثلثين ثمانية و أربعون و بيده ثمانية عشر، فيدّعي على الثلاثة الباقين ثلاثين على كلٍّ منهم عشرة و هي خمسة أتساع ثمانية عشر.
و الرابع يدّعي تسعة لما عرفت فيخلص الثلث و هو ستّة للمستوعب، و يقارع الآخرين على ما ادّعياه، فيحلف الخارج أو الآخر أو يقسّم المتنازع فيه فعلى القسمة يقتسم المستوعب مع الثاني عشرة منها و مع الرابع اثنين.
ثمّ يجتمع الثلاثة على ما في يد الرابع، فالمستوعب يدّعيه، و الثاني يدّعي خمسة أتساعه، و الثالث يدّعي ثلثه، يبقى تُسعه: اثنان يخلصان للمستوعب و يقارع الباقيين على ما تقدّم من الخمسة أتساعه و الثلث. أو على الطريق المتقدّم بأن يقارع الثاني ثمّ الثالث و يحلف الخارج أو الآخر فإن امتنعوا من الأيمان فالقسمة. ثمّ يجتمع الثلاثة على ما في يد المستوعب، فالثاني يدّعي خمسةَ أتساعه، و الثالث ثلثَه، و الرابع تُسعَه و ذلك ثمانية عشر فيخلص عمّا في يده.
فيكمل للمستوعب النصف: أربعة عشر ممّا في يد الثاني، و اثنا عشر ممّا في يد الثالث، و عشرة ممّا في يد الرابع.
و للثاني عشرون: خمسة ممّا في يد الثالث، و خمسة اخرى ممّا في يد الرابع، و عشرة ممّا في يد المستوعب.
و للثالث اثنا عشر: ثلاثة ممّا في يد الثاني، و ثلاثة اخرى ممّا في يد الرابع، و ستّة ممّا في يد المستوعب.
و للرابع أربعة: اثنان ممّا في يد المستوعب، و اثنان ممّا في يد الباقيين.