كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢١٦ - مسائل ستّ
هذا مع امتناع الخارج بالقرعة و مقارعته جميعاً من اليمين و إلّا فيزيد بالكلّ أو ينقص و الكلّ ظاهر.
السادس: لو انتهب الأبوان و الزوج التركة و ادّعى كلٌّ على صاحبه أخذ زيادة على حقّه، فأمرهم الحاكم بأن يردّ الزوج نصف ما معه، و الامّ ثلث ما معها، و الأب سدس ما معه، و قسّم المردود بينهم بالسويّة فوافق القسم من المردود الّذي أصاب كلّاً و المتخلّف معه نصيبه، فطريق معرفة قدر المال و قدر المنهوب و قدر نصيب كلّ واحد بحسب ما يستحقّه: أن نفرض منتهب الزوج شيئاً، و منتهب الامّ ديناراً، و منتهب الأب درهماً إذ لا بدّ من كون منهوب الأب أقلّ من منهوب الامّ و منهوبها من منهوب الزوج شيئاً، فإنّ للزوج النصف، و للُامّ الثلث و الباقي للأب و هي أي الشيء و الدينار و الدرهم مجموعها التركة كلّها، و المردود نصف شيء و ثلث دينار و سدس درهم، فالراجع إلى الزوج بعد قسمة المردودات بالسويّة سدس شيء و تسع دينار و ثلث سدس درهم و يخلف معه نصف شيء فيكمل معه ثلثا شيء و تسع دينار و ثلث سدس درهم و هي تعدل نصف التركة لأنّه فرضه و هو نصف شيء و نصف دينار و نصف درهم فإذا اسقط نصف الشيء من الثلثين، و تسع دينار من نصفه، و ثلث سدس درهم من نصفه، تخلف سدس شيء يعدل الباقي من الدينار و الدرهم و كلّ منهما ثمانية عشر جزءً لأنّ الدينار له تسع و لتسعه نصف و للدرهم ثلث سدس و الباقي سبعة أجزاء من ثمانية عشر جزءً من دينار و ثمانية أجزاءٍ من ثمانية عشر جزءً من درهم، فالشيء الكامل يعدل مضروب ستّة في سبعة أجزاءٍ من ثمانية عشر جزءً من دينار، و هو اثنان و أربعون يكون دينارين و ثلث دينار و مضروب ستّة في ثمانية أجزاء من ثمانية عشر جزءً من درهم و هو ثمانية و أربعون يكون درهمين و ثلثي درهم، فالتركة هي هذه و دينار و درهم، و الجميع ثلاثة