كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٠٩ - الفصل الأوّل في الحلف
[المقصد الرابع في الإحلاف]
[الفصل الأوّل في الحلف]
المقصد الرابع في الإحلاف و فيه فصول ستّة: الأوّل في الحلف لا تنعقد اليمين الموجبة للبراءة من الدعوى لا من الحقّ المدّعى إلّا باللّٰه تعالى بأيّ اسم من أسمائه و إن أجزناها بغيره و لو كان الحالف كافراً كتابيّاً أو غيره. و الحكم في المسلم اتّفاقي و في الكافر مشهور، للنصوص العامّة [١] و هي كثيرة جدّاً، و الخاصّة كحسن الحلبي سأل الصادق (عليه السلام): عن أهل الملل يستحلفون، فقال: لا تحلّفوهم إلّا باللّٰه عزَّ و جلَّ [٢]. و خبر سماعة سأله (عليه السلام): هل يصلح لأحد أن يحلّف أحداً من اليهود و النصارى و المجوس بآلهتهم؟ قال: لا يصلح لأحد أن يحلف إلّا باللّٰه عزَّ و جلَّ [٣]. و قوله (عليه السلام) في صحيح سليمان بن خالد: لا يحلف اليهوديّ و لا النصرانيّ و لا المجوسيّ بغير اللّٰه، إنّ اللّٰه عزَّ و جلَّ يقول: «فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ» [٤]. و في خبر جرّاح المدائني
[١] سنن البيهقي: ج ١٠ ص ٣٠.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ١٦٤ ب ٣٢ من أبواب الأيمان ح ٣.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ١٦٥ ب ٣٢ من أبواب الأيمان ح ٥.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ١٦٤ ب ٣٢ من أبواب الأيمان ح ١.