كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٠٦ - مسائل ستّ
واحد سدساً فيقضى له بثلثها [١].
و كذا لو أقاموا كلّ منهم بيّنةً على مدّعاه كان لكلٍّ منهم ما يدّعيه و إن لم يفتقر إلى بيّنة، لأنّه لا نزاع بينهم حقيقةً.
و للعامّة [٢] قول بأنّ لصاحب النصف ثلثاً و نصف سدس، فإنّ بيده ثلثاً و يدّعي سدساً مشاعاً فيما بأيدي الباقين جميعاً لا فيما يد صاحب السدس خاصّةً، فإنّما يدّعي على كلٍّ منهما نصف السدس فيحكم له بما في يد صاحب السدس بنصف السدس؛ لأنّ له به بيّنة بلا معارض، و لا يقضى له بنصف السدس ممّا في يد صاحب الثلث؛ لأنّ له بيّنةً بالثلث الّذي يدّعيه و يده عليه، و البيّنة بيّنة الداخل، فيبقى في يد صاحب السدس نصف سدس لا يدّعيه هو و لا غيره فهو لمن أقرّ له به.
و هو مع ابتنائه على تقديم بيّنة الداخل يندفع بأنّ المفروض أنّه لا نزاع مع صاحب النصف في تمام السدس الّذي بيد صاحب الثلث لا لذي اليد و لا لغيره، فيسلّم له من غير يمين و لا بيّنة، فمع البيّنة أولى.
و لو ادّعى في المسألة كلّ منهم أنّ باقي الدار وديعة أو عارية معه لغيرهم و كانت لكلٍّ منهم بيّنة بما ادّعاه من الملك خاصّةً قضي له به كما مرَّ لأنّ بيّنته تشهد له بما ادّعاه و لا معارض لها فيأخذ صاحب النصف سدس من صاحب السدس و إن لم يكن لواحد منهم بيّنة حلف كلّ منهم لادّعاء كلٍّ منهم أنّ الباقي وديعة أو عارية و أقرّ في يده ثلثها و كذا لو كانت لكلٍّ منهم بيّنة بالملك و الاستيداع أو الإعارة جميعاً أخذ كلّ منهم ثلثها من كلٍّ من الآخرين سدسها [٣] و على تقديم بيّنة الداخل أقرّ في يد كلّ منهم ثلثها.
الثالث: لو ادّعى أحدهم الجميع، و الثاني النصف، و الثالث الثلث، و يدهم
[١] المبسوط: ج ٨ ص ٢٩١.
[٢] المغني لابن قدامة: ج ١٢ ص ١٧٩ ١٨٠.
[٣] كذا، و العبارة مشوّشة، و صُحّحت في المطبوع هكذا: أخذ كلّ منهم من كلّ منهم ثلثها و من كلّ من الآخرين سدسها.