كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٦٩ - الفصل الثالث في متعلّق القسمة
يصحّ استئجار الآخر، لأنّه استئجار له على ما وجب و استحقّ عليه لغيره. و كذا إذا استأجره شريكان من ثلاثة لزمه إفراز حصّة الثالث و هكذا.
و حاصل الدفع عدم استقلال أحد منهم بالاستئجار و إيجاب الإفراز على ذمّة الأجير. و الحقّ عدم الاندفاع.
[الفصل الثالث في متعلّق القسمة]
الفصل الثالث في متعلّق القسمة المقسوم إن كان متساوي الأجزاء كالحبوب و الأدهان و غيرهما ممّا له مثل صحّت قسمته قسمة إجبار لانتفاء الردّ و الضرر سواء كان جامداً كالحبوب و الثمار أو مائعاً كالدهن و العسل و السمن خلافاً لبعض العامّة في المائع الّذي مسّته النار للعقد كالدبس و الربّ، لا للتصفية كالعسل و السمن بناءً على أنّه لا يجوز بيع ذلك بعضه ببعض و لو مثلًا بمثل و كون القسمة بيعاً [١].
و لو تعدّدت الأجناس المشترك فيها فطلب أحدهما قسمة كلّ نوع على حدته اجبر الممتنع، و إن طلب قسمتها أنواعاً بالقيمة لم يجبر لتعلّق الغرض غالباً بالعين، و لأنّه قسم من قسمة الردّ.
و يقسّم المتساوي الأجزاء كيلًا و وزناً و متساوياً و متفاوتاً ربويّاً كان أو غيره بل لو اقتسماه و لم يعلما قدر كلّ من القسمين لكن تراضيا على أن يأخذ أحدُهما أحدَهما و الآخر الآخر جاز، لأنّ القسمة عندنا تميّز حقّ لا بيع.
و إن كان مختلف الأجزاء كالأشجار و العقار و الحيوان و الأواني و الجواهر و غيرها، فإن تضرّر الشركاء بأجمعهم بالقسمة لم يصحّ القسمة و إن تراضوا بها كما مرَّ و لا يجبر الممتنع عليها لانتفاء الضرر و الحرج في الدين، خلافاً لمالك [٢] و إن استضرّ بها بعضهم فإن كان الطالب هو المتضرّر
[١] انظر المجموع: ج ٢٠ ص ١٧٣.
[٢] الحاوي الكبير: ج ١٦ ص ٢٥١.