كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٦٨ - الركن الأوّل السارق
[المقصد السادس في حدّ السرقة و فيه فصول]
المقصد السادس في حدّ السرقة و فيه فصول ثلاثة:
[الفصل الأوّل: الموجب]
الأوّل: الموجب و هو السرقة أي أخذ مال الغير من حرزه بغير إذنه صريحاً و لا فحوىً، و لا بشهادة حال، مستتراً منه.
[أركان السرقة]
و أركانها ثلاثة:
[الركن الأوّل: السارق]
الأوّل: السارق.
و يشترط فيه البلوغ و العقل و الاختيار كسائر التكاليف فلو سرق الصبيّ لم يقطع بل يؤدّب بما يراه الحاكم و لو تكرّرت سرقته وفاقاً للمفيد [١] و المحقّق [٢] و غيرهما، لرفع القلم عنه.
و قيل في النهاية [٣] و الوسيلة [٤] يُعفى عنه أوّل مرّة، فإن سرق ثانياً ادِّب، فإن عاد ثالثاً حُكَّت أنامله حتّى تُدمى، فإن سرق رابعاً قُطعت أنامله، فإن سرق خامساً قُطع كما يُقطع الرجل و هو خيرة المختلف [٥] و نسبه إلى الأكثر.
و لم أظفر بخبر يتضمّن هذا التفصيل، و لكن قال الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان
[١] المقنعة: ص ٨٠٣.
[٢] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ١٧٢.
[٣] النهاية: ج ٣ ص ٣٢٥.
[٤] الوسيلة: ص ٤١٨.
[٥] مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٢٠٤.