كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٦٤١ - المطلب الثاني الحدّ
و نحوه خبر عبيد اللّٰه بن إسحاق المدائني عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) [١].
و في مرسل داود الطائي: فإذا ما هو قَتل و أخذ المال قُتل و صُلب، و إذا قَتل و لم يأخذ قُتِل و إذا أخذ و لم يقتل قُطِع، و إن هو فرَّ و لم يُقدَر عليه ثمّ اخِذ، قُطِع إلّا أن يتوب فإن تاب لم يقطع [٢].
و قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر عليّ بن حسان من حارب اللّٰه و أخذ المال و قَتل كان عليه أن يُقتَل و يُصلَب، و من حارب فقَتل و لم يأخذ المال كان عليه أن يُقتَل و لا يُصلَب، و من حارب و أخذ المال و لم يَقتل كان عليه أن تقطع يده و رجله من خلاف، و من حارب و لم يأخذ المال و لم يَقتل كان عليه أن ينفى [٣].
و لكن ليس فيها و لا في غيرها من الأخبار النفي على كلٍّ من الأخيرين.
و في الوسيلة: لم يخل: إمّا جنى جنايةً أو لم يجن، فإذا جنى جنايةً لم يخل: إمّا جنى في المحاربة أو في غيرها، فإن جنى في المحاربة لم يجز العفو عنه، و لا الصلح على مال. و إن جنى في غير المحاربة جاز فيه ذلك. و إن لم يجن و أخاف نفي عن البلد، و على هذا حتّى يتوب. و إن جنى و جرح اقتصّ منه، و نفي عن البلد. و إن أخذ المال قطع يده و رجله من خلاف، و نفي. و إن قَتل و غرضه في إظهار السلاح القتل، كان وليّ الدم مخيّراً بين القود و العفو و الدية. و إن كان غرضه المال، كان قتله حتماً و صُلب بعد القتل. و إن قطع اليد و لم يأخذ المال قُطع و نفي. و إن جرح و قَتل اقتصّ منه، ثمّ قُتل و صُلب. و إن جرح و قطع و أخذ المال، جرح و قطع للقصاص أوّلًا إن كان قَطع اليد اليسرى، ثمّ قطع يده اليمنى لأخذ المال، و لم يوال بين القطعين. و إن كان قطع اليمين قُطعت يمناه قصاصاً و رجله اليسرى لأخذ المال [٤]. انتهى.
[١] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٥٣٤ ب ١ من أبواب حدّ المحارب ح ٤.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٥٣٥ ب ١ من أبواب حدّ المحارب ح ٦.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٥٣٦ ب ١ من أبواب حدّ المحارب ح ١١.
[٤] الوسيلة: ص ٢٠٦.