كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٢٣ - الفصل الثاني في العقود
و إن لم تكن بيّنة فعند ابن إدريس يحلف المستأجر [١] و هو خيرة إجارة الكتاب [٢] و التحرير [٣] و المختلف [٤] و الإرشاد [٥] و التلخيص [٦] و التبصرة [٧] و التذكرة [٨] و نسبه فيها إلى علمائنا.
و قال الشيخ في المبسوط [٩] بالتحالف و ثبوت اجرة المثل إن مضت المدّة أو لما مضى من المدّة إن وقع في الأثناء، و إن وقع عقيب العقد انفسخ بحكم الحاكم ظاهراً و أخذ المؤجر عينَه و المستأجر اجرتَه إن أدّاها. و في الخلاف بالقرعة و اليمين [١٠].
و لو ادّعى استئجار دارٍ شهراً بعشرة و ادّعى المؤجر أنّه آجره بيتاً منها ذلك الشهر بعشرة أو ادّعى استئجارها شهرين بعشرة و المؤجر شهراً بها و لا بيّنة فقد اتّفقا في صفة العقد إلّا أنّهما اختلفا في قدر المكترى أو زمان الاكتراء فيتحالفان على قول الشيخ في المبسوط [١١] و على المستأجر اجرة المثل و لما مضى، و هو الّذي قرّبه في إجارة الكتاب [١٢] و التحرير [١٣] أو نقول كما في الخلاف [١٤] بالقرعة لأنّ كلّاً منهما مدّعٍ لعقدٍ مخالفٍ لما يدّعيه الآخر و يحلف من أخرجته.
أو نقول على قول ابن إدريس [١٥]:
[١] انظر السرائر: كتاب المتاجر و البيوع ج ٢ ص ٤٦٤.
[٢] قواعد الأحكام: كتاب الإجارة ج ٢ ص ٣٠٨.
[٣] تحرير الأحكام: كتاب الإجارة ج ٣ ص ١٣١.
[٤] مختلف الشيعة: كتاب الإجارة ج ٦ ص ١٥٠.
[٥] إرشاد الأذهان: ج ٢ ص ١٥١.
[٦] تلخيص المرام «سلسلة الينابيع الفقهيّة»: ج ٣٧ ص ٢٩٨.
[٧] تبصرة المتعلّمين: كتاب الإجارة ص ١٠٠.
[٨] تذكرة الفقهاء: كتاب الإجارة ج ٢ ص ٣٣٠ س ٢٣.
[٩] المبسوط: ج ٨ ص ٢٦٣.
[١٠] الخلاف: كتاب المزارعة ج ٣ ص ٥٢١ المسألة ١٠.
[١١] المبسوط: ج ٨ ص ٢٦٣.
[١٢] قواعد الأحكام: كتاب الإجارة ج ٢ ص ٣٠٨ ٣٠٩.
[١٣] تحرير الأحكام: كتاب الإجارة ج ٣ ص ١٣١ ١٣٢.
[١٤] الخلاف: كتاب المزارعة ج ٣ ص ٥٢١ المسألة ١٠.
[١٥] راجع السرائر: كتاب المتاجر و البيوع ج ٢ ص ٤٧٧ أيضاً.