كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٣٧ - الفصل الخامس في اليمين مع الشاهد
يمنع المدّعي من إقامة البيّنة فإنّ حلفه إنّما دفع النزاع في دعوى اخرى هي دعوى العلم، و هو لا يستلزم اندفاع أصل الدعوى على الميّت.
[الفصل الخامس في اليمين مع الشاهد]
الفصل الخامس في اليمين مع الشاهد كلّ ما يثبت بشاهد و امرأتين يثبت بشاهد و يمين إلّا عيوب النساء الباطنة و ما يعسر اطّلاع الرجال عليه غالباً من الولادة و الاستهلال و الرضاع على ما سيأتي.
و هو أي ما يثبت بذلك كلّ ما كان مالًا أو المقصود منه المال في المشهور، و في الخلاف [١] و السرائر [٢]: الإجماع عليه، و يؤيّده إطلاق النصوص بالقضاء بهما و هي كثيرة جدّاً من طرق العامّة [٣] و الخاصّة [٤]، و قول عليّ (عليه السلام) في خبر صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج لمّا خطّأ شريحاً في قضائه في درع طلحة الّتي اخذت غلولًا: ثمّ أتيتك بالحسن، فقلتَ: هذا واحد و لا أقضي بشهادة واحد حتّى يكون معه آخر، و قد قضى رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله بشهادة واحد و يمين [٥].
و في النهاية [٦] و الغنية [٧] و المراسم [٨] و الإصباح [٩] و الكافي [١٠]: التخصيص بالديون، و يؤيّده أخبار، كقول الصادق (عليه السلام) في خبر القاسم بن سليمان: قضى رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله بشهادة رجل واحد مع يمين الطالب في الدين وحده [١١]. و حمل في
[١] الخلاف: ج ٦ ص ٢٥٤، المسألة ٧.
[٢] السرائر: ج ٢ ص ١٤٠.
[٣] سنن البيهقي: ج ١٠ ص ١٦٧.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ١٩٢ ب ١٤ من أبواب كيفيّة الحكم.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ١٩٤ ب ١٤ من أبواب كيفيّة الحكم ح ٦.
[٦] النهاية: ج ٢ ص ٦٣.
[٧] الغنية: ص ٤٣٩.
[٨] المراسم: ص ٢٣٣.
[٩] إصباح الشيعة: ص ٥٢٨.
[١٠] الكافي في الفقه: ص ٤٣٨.
[١١] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ١٩٥ ب ١٤ من أبواب كيفيّة الحكم ح ١٠.