كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٦٨ - الأوّل البلوغ
[المقصد التاسع في الشهادات و فيه فصول]
المقصد التاسع في الشهادات و فيه فصول سبعة:
[الفصل الأوّل في صفات الشاهد]
الأوّل في صفات الشاهد الّتي لا بدّ منها في كلّ شهادة و هي سبعة:
[الأوّل: البلوغ]
الأوّل: البلوغ فلا يقبل شهادة الصبيّ و إن كان مراهقاً للبلوغ مميّزاً، لقوله تعالى: «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ» [١] و لقول الصادق (عليه السلام): لا يجوز شهادة الغلام حتّى يحتلم [٢] و لأنّه لا يقبل شهادته على نفسه فعلى غيره أولى، و لاشتراط العدالة، و لأنّ الأصل البراءة أو ثبوت العين لذي اليد إلى ظهور المعارض.
و قيل: تقبل مطلقاً أي في الجراح و غيرها إذا بلغ عشر سنين لقبول شهادتهم في القتل لما سيأتي ففي غيره أولى. و الأولويّة ممنوعة، لغلبة الإخفاء في القتل و شدّة الحاجة إلى القصاص، لئلّا يطلّ دم امرء مسلم كما سيأتي التنبيه عليه في بعض ما سنذكر من الأخبار، و أيضاً فالأخبار ناطقة بالاختصاص بالقتل، كما ستسمع [لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر طلحة بن زيد: شهادة الصبيان
[١] البقرة: ٢٨٢.
[٢] دعائم الإسلام: ج ٢ ص ٥١٠ ح ١٨٢٧.