كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٧٩ - الفصل الرابع في اللواحق
و كذا لا يسقط بالارتداد للأصل و يسقط بإسلام الكافر فإنّه يجبّ ما قبله، و قد مرَّ الكلام في كافرٍ زنى بمسلمة فأسلم، إذا اريد حدّه.
و في القُبلة و المضاجعة في إزارٍ واحد مجرّدين و المعانقة التعزير بما دون الحدّ وفاقاً للمشهور، للأصل، و الأخبار: كقول أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في صحيح حريز: إنّ علياً (عليه السلام) وجد امرأةً و رجلًا في لحاف فجلد كلّ واحدٍ مائة سوط إلّا سوطاً [١]. و خبر الشحّام و سماعة عنه (عليه السلام) في الرجل و المرأة يوجدان في لحافٍ واحد، فقال: يجلدان مائة مائة غير سوط [٢]. و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في حسن محمّد بن قيس: لا يجلد رجل و لا امرأة حتّى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج و الإخراج [٣].
و مقدار التعزير مفوّض إلى رأي الحاكم، و قال المفيد: عشرة سياط إلى تسعة و تسعين [٤].
و روي في عدّة أخبار: أنّ عليهما في المضاجعة في إزارٍ واحدٍ جلد مائة رواه عبد الرحمن الحذّاء [٥] و سلمة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٦] و كذا روى عنه (عليه السلام) عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه، قال: قال: إذا وجد الرجل و المرأة في لحافٍ واحدٍ، قامت عليهما بذلك بيّنة و لم يطّلع منهما على ما سوى ذلك يجلد كلّ واحد منهما مائة جلدة [٧]. و سأله (عليه السلام) أبو الصباح الكناني عن الرجل و المرأة يوجدان في لحافٍ واحدٍ، قال: اجلدهما مائة مائة [٨]. و لا يكون الرجم حتّى يقوم الشهود الأربعة أنّهم رأوه
[١] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٣٦٧ ب ١٠ من أبواب حدّ الزنا ح ٢٠.
[٢] المصدر السابق: ص ٣٦٤ ح ٣.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٣٧٣ ب ١٢ من أبواب حدّ الزنا ح ١١.
[٤] المقنعة: ص ٧٧٤.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٣٦٤ ب ١٠ من أبواب حدّ الزنا ح ٥.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٣٦٨ ب ١٠ من أبواب حدّ الزنا ح ٢٤.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٣٦٥ ب ١٠ من أبواب حدّ الزنا ح ٩.
[٨] المصدر السابق: ح ١٠.