كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٨٠ - الفصل الرابع في اللواحق
يجامعها [١]. و سأله أبو بصير عن امرأة وجدت مع رجلٍ في ثوب، قال: يجلدان مائة جلدة [٢] و لا يجب الرجم حتّى تقوم البيّنة الأربعة بأن قد رُئي يجامعها [٣].
و حملها الشيخ على أنّ الإمام علم منهما الزنا فيجلدهما الحدّ كاملًا، و لا يرجمهما إلّا بعد قيام البيّنة [٤] كما في الخبرين الأخيرين.
و أمّا خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه فحمله على أنّ المراد به من زبره الإمام و نهاه مرّةً، ثمّ وجده عاد إلى مثله، فيجوز له إقامة الحدّ عليه كاملًا. و احتمله في سائر الأخبار أيضاً [٥]. و أيّده بخبر أبي خديجة، قال: لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحافٍ واحدٍ إلّا بينهما حاجز، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك، فإن وجدتا بعد النهي في لحافٍ جلدتا كلّ واحدة منهما حدّاً حدّاً، فإن وجدتا الثالثة في لحاف حدّتا، فإن وجدتا الرابعة قتلتا [٦].
و ذكر الصدوق خبري حريز [٧] و أبي الصباح [٨] و خبراً في رجلين ينامان في لحافٍ أنّهما يُضربان ثلاثين سوطاً، و كذلك في امرأتين تنامان في لحاف [٩] و جمع بينهما بأنّ الرجل إذا وجد مع الرجل أو مع المرأة، أو المرأة مع المرأة في لحافٍ من غير ضرورة، و لم يكن منهما ما يكره ضرب كلّ منهما ثلاثين يعزّران به، و إن كان منهما الزنا و أقرّا به، أو قامت به البيّنة جلدا مائة مائة، و إن علم الإمام منهما الزنا و لم يقرّا به و لا قامت به بيّنة ضُرب كلٌّ منهما مائة غير سوط [١٠].
و في الخلاف ادّعى الإجماع على جلدهما مائة إذا وجدا معها في
[١] المصدر السابق: ص ٣٦٦ ح ١٢.
[٢] المصدر السابق: ص ٣٦٥ ح ٧.
[٣] المصدر السابق: ح ٨.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٤٤ ذيل الحديث ١٥٦.
[٥] المصدر السابق: ذيل الحديث ١٥٨.
[٦] المصدر السابق: ح ١٥٩.
[٧] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٢٣ ح ٤٩٨٩.
[٨] المصدر السابق: ح ٤٩٩٠.
[٩] نفس المصدر: ح ٤٩٨٨.
[١٠] المصدر السابق: ص ٢٤ ذيل الحديث ٤٩٩٠.