كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٠٧ - مسائل ستّ
عليها، فإن لم يكن بيّنة فلكلٍّ الثلث الّذي بيده و على الثاني و الثالث اليمين للمستوعب لأنّه يدّعي ما في أيديهما و عليه أي المستوعب و على الثالث اليمين للثاني لادّعائه على كلٍّ منهما نصف سدسٍ، و لا يمين للثالث على أحد.
و إن أقام المستوعب بيّنةً أخذ الجميع بلا يمين على ما سيأتي من إسقاط بيّنة الداخل اليمين، و إلّا فمع اليمين على ما في يده.
و إن أقام الثاني أخذ النصف ممّا في يد الآخرين، أو بإضافة نصفي سدس يأخذهما من الباقيين إلى ما في يده و الباقي بين الآخرين نصفان لكلٍّ منهما سدس و نصف سدس للمستوعب السدس بغير يمين، و يحلف على نصف السدس للثالث فإنّه يدّعيه الآن و يحلف الثالث على الربع الّذي يأخذه جميعه للمستوعب.
و إن أقام الثالث أخذه أي الثلث الّذي بيده أو الّذي بأيدي الباقيين و الباقي بين الآخرين للمستوعب السدس بغير يمين، و يحلف على السدس الآخر للثاني، لأنّه يدّعيه الآن كلّه عليه و يحلف الثاني على جميع ما يأخذه.
و كون الباقي بين الآخرين على هذين التقديرين مبنيّ على ما سيأتي من إسقاط بيّنة الداخل اليمين، و إلّا فمن أقام بيّنةً أخذ ما يدّعيه ممّا في أيدي الباقيين، و بقي ما في يده و باقي ما في أيديهما يتنازعان فيه، فما في أيديهما يقتسمانه كما ذكر، و ما في يد ذي البيّنة خارج عن أيديهما فيقرع و يحكم بكلّه أو بعضه لمن حلف منهما.
و إن أقام كلٌّ بيّنةً فإن قضي للداخل قسّمت أثلاثاً لأنّ لكلّ واحد بيّنةً و يداً على الثلث. و إن قضي للخارج سقطت بيّنة الثالث، لأنّها داخلة محضة و للثاني السدس، لأنّ بيّنته خارجة فيه خاصّةً و للمستوعب خمسة أسداس، لأنّ له السدس بغير بيّنة، لأنّه لا منازع له فيه، فإنّ أحداً لا يدّعيه، و له الثلثان السدس بالبيّنة لكون بيّنته خارجة فيهما و هذا يستلزم أن يأخذ الثاني كمال السدس من المستوعب، و هو ممّا لا ينبغي، بل يدّعي