كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٩٢ - الرابع العدالة
و قول النبيّ صلى الله عليه و آله: من يلعب بالنرد فقد عصى اللّٰه و رسوله [١].
و قول الصادق (عليه السلام) لزيد الشحّام و غيره: الرجس من الأوثان، الشطرنج [٢].
و قوله (عليه السلام) في خبر عمر بن يزيد: إنّ للّٰه عزَّ و جلَّ في كلّ ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار إلّا من أفطر على مسكر، أو مشاحن، أو صاحب شاهين، قال: و أي شيء صاحب الشاهين؟ قال: الشطرنج [٣].
و خبر العلا بن سيابة سمعه (عليه السلام) يقول: لا تقبل شهادة صاحب النرد و الأربعة عشر و صاحب الشاهين يقول: لا و اللّٰه و بلىٰ و اللّٰه، مات و اللّٰه شاه و قتل و اللّٰه شاه و ما مات و لا قتل [٤].
و لم يردّ الشافعي شهادة اللاعب بالنرد أو الشطرنج و لم يحرّمهما و لكن جعل النرد أشدّ كراهيةً [٥].
و كذا شارب المسكر فاسق عندنا تردّ شهادته خمراً كان أو غيره و إن كان قطرةً و قال الشافعي: من شرب يسيراً من النبيذ أحدّه و لا افسّقه و لا أردّ شهادتَه [٦]. و قال أبو حنيفة: لا أحدّه و لا افسّقه و لا أردّ شهادته [٧].
و كذا الفقّاع و العصير العنبي إذا غلا من نفسه أو بالنار أو بالشمس، و إن لم يشتدّ قبل ذهاب ثلثيه و إن لم يسكر للاتّفاق على حرمتها.
و لا بأس بما يتّخذ من التمر أو البسر و إن غلا ما لم يسكر للأصل من غير معارض [و تقدّم في الصيد و الذبائح الخبر الدالّ على حرمة عصير التمر ما
[١] سنن البيهقي: ج ١٠ ص ٢١٤.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٢ ص ٢٣٧ ب ١٠٢ من أبواب ما يكتسب به ح ١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٢ ص ٢٣٧ ب ١٠٢ من أبواب ما يكتسب به ح ٤.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٧٩ ب ٣٣ من أبواب الشهادات ح ١.
[٥] الامّ: ج ٦ ص ٢٠٨، المجموع: ج ٢٠ ص ٢٢٨.
[٦] الامّ: ج ٦ ص ٢٠٦، المجموع: ج ٢٠ ص ٢٢٩.
[٧] بدائع الضائع: ج ٦ ص ٢٦٨.