كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٤٦ - الفصل الثالث في مستند علم الشاهد
و زيد العزل و الولاء و الرضاع و تضرّر الزوجة و التعديل و الجرح و الإسلام و الكفر و الرشد و السفة و الحمل و الولادة و الوصاية و الحرّيّة و اللوث و الغصب و الدين و الإعسار. و لم تذكر في الشرائع إلّا خمسة الاول [١]. و في النافع [٢] و التبصرة [٣] إلّا أربعة هي الخمسة عدا الموت. و في الإصباح إلّا الثلاثة الاولى [٤].
و قال أبو عليّ: لا يصحّ الشهادة بالشائع من الامور إلّا أن تتصل الشهادة على الشهادة إلى إقرار أو رؤية، إلّا في النسب وحده، و ما لا يجب به على عين حاضرة حكم في إخراج ملك أو ايجاب حدّ [٥].
و في الوسيلة [٦] و الجامع [٧] سبعة هي المذكورة في الكتاب عدا الولاية، ففيهما: «الولاء» و الظاهر منه ولاء العتق.
و قال الصادق (عليه السلام) في مرسل يونس: خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم: الولايات و المناكح و الذبائح و الشهادات و الأنساب [٨].
و يشترط في الاستفاضة توالي الأخبار من جماعة يغلب على الظنّ صدقهم، أو يشتهر اشتهاراً يتاخم العلم على إشكال من أنّ الظنّ لا يغني من الحقّ شيئاً، و قوله صلى الله عليه و آله: على مثلها فاشهد أو دع [٩]. و قوله (عليه السلام): حتّى تعرفها كما تعرف كفّك [١٠]. و كونه ردّاً إلى الجهالة، لانتفاء الضابطة في ذلك. و من أنّ ذلك معنى الاستفاضة فإنّ مفيد العلم هو التواتر، و أنّه لو اشترط العلم لم يختصّ
[١] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ١٣٣ و ١٣٤.
[٢] المختصر النافع: ص ٢٨١.
[٣] تبصرة المتعلمين ص ١٩١.
[٤] إصباح الشيعة: ص ٥٣١.
[٥] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٨ ص ٥٣٨.
[٦] الوسيلة: ص ٢٣٣.
[٧] الجامع للشرائع: ص ٥٣٧.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٩٠ ب ٤١ من أبواب الشهادات ح ٣.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٥٠ ب ٢٠ من ابواب الشهادات ح ٣، و فيه: «عن النبي صلى الله عليه و آله».
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٥٠ ب ٢٠ من أبواب الشهادات ح ١.