كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٦٦١ - المطلب الأوّل حكمه في نفسه
الشهادتين، و لو بإنكار الصلاة. و ينشأ الإشكال: من الاحتمال بلا فرق بين دار الحرب و غيرها، غاية الأمر انتفاء احتمال التقيّة فيها، و هو خيرة المبسوط [١]. و من ظهور الصلاة في التوبة في دار الحرب، لانتفاء احتمال التقيّة، و ضعفه ظاهر ممّا عرفت.
[الفصل الثاني في أحكام المرتدّ]
الفصل الثاني في أحكام المرتدّ و مطالبه ثلاثة:
[المطلب الأوّل: حكمه في نفسه]
الأوّل: حكمه في نفسه المرتدّ إن كان ارتداده عن فطرة الإسلام و كان ذكراً بالغاً عاقلًا و ذكر الوصفين للتنصيص، و إلّا فلا ارتداد لغيرهما وجب قتله و لو تاب لم يقبل توبته و المراد به: من لم يحكم بكفره قطّ، لإسلام أبويه أو أحدهما حين ولد، و وصفه الإسلام حين بلغ، و دليله الإجماع كما في الخلاف [٢] و الأخبار: كصحيح الحسين بن سعيد قال: قرأت بخطّ رجل إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام): رجل ولد على الإسلام ثمّ كفر و أشرك و خرج عن الإسلام، هل يستتاب أو يقتل و لا يستتاب؟ فكتب (عليه السلام): يقتل [٣].
و صحيح عليّ بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام): عن مسلم ارتدّ، قال: يقتل و لا يستتاب، قال فنصرانيّ أسلم ثمّ ارتدّ عن الإسلام؟ قال: يستتاب فإن رجع، و إلّا قتل [٤].
و خبر عمّار سمع الصادق (عليه السلام) يقول: كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام و جحد محمّداً صلى الله عليه و آله نبوّته و كذّبه فإنّ دمه مباح لكلّ من سمع ذلك منه، و امرأته بائنة منه يوم ارتدّ فلا تقربه، و يقسّم ماله على ورثته، و تعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها، و على الإمام أن يقتله و لا يستتيبه [٥].
[١] المبسوط: ج ٧ ص ٢٩٠.
[٢] الخلاف: ج ٥ ص ٣٥٤ المسألة ٣.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٥٤٥ ب ١ من أبواب حدّ المرتدّ ح ٦.
[٤] المصدر السابق: ح ٥.
[٥] المصدر السابق: ح ٣.