كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٦١٤ - المطلب الثالث في الإخراج
و هو خيرة المبسوط أقربه الدخول مع الضعف لأنّه بالاستيلاء رفع قدرته عليها فدخلت تحت يده، و هو لمّا كان حرّاً لم يدخل تحت يده لا مع القوّة استصحاباً لليد، لعدم عورض المزيل.
و على تقدير دخولها تحت يده في كونه سارقاً لها إن كانت مَعَ صاحبها في حرز، فهتكه و حمل المالك بثيابه و هو مستيقظ عالم إشكال: من الإخراج من الحرز خفاءً من المطّلع الّذي يخاف منه و عليه منه خطر، و من علم المالك و حضوره و أخذ الثياب اغتصاباً.
و لا يقطع بالنقل من زاوية من الحرز إلى زاوية اخرى.
و لو أخرج من البيت المغلق إلى الدار المغلقة الّتي تصلح حرزاً له فلا قطع لأنّه كما نقله من زاوية من الحرز إلى اخرى.
و لو كان النقل من البيت المغلقة إلى الدار المفتوحة قطع إن لم يكن فيها من يحرز بالنظر إن اعتبر.
و لو أخرج من البيت المفتوح الّذي ليس فيه من يحرز بالنظر إن اعتبر إلى الدار مطلقاً مفتوحةً أو مغلقةً فلا قطع و هو ظاهر.
و إذا أحرز المضارب مال المضاربة، أو المستودع الوديعة، أو المستعير العارية، أو الوكيل المال الّذي وكِّلَ فيه في إحرازه، أو نقله، أو نحو ذلك فسرقه أجنبيّ فعليه القطع لأنّهم نوّاب المالك في الإحراز، و لكلٍّ منه و منهم المطالبة.
و لو غصب عيناً، أو سرقها و أحرزها فسرقها سارق فلا قطع إذا لم يحرزها المالك و لا نائبه، و ليس له المطالبة، و الآخر ليس مالكاً لها، فليس له المطالبة أيضاً.
و لو ترك المتاع الّذي أخذه في الحرز في ماءٍ راكدٍ فانفتح فخرج، أو على حائط في الدار حيث لم يخرج من الحرز فأطارته الريح إلى