كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٦٣٤ - المطلب الأوّل المحارب
[المقصد السابع في حدّ المحارب و فيه مطالب]
المقصد السابع في حدّ المحارب و فيه مطالب ثلاثة:
[المطلب الأوّل: المحارب]
الأوّل: المحارب عندنا كلّ من أظهر السلاح أو غيره من حجرٍ و نحوه كما سيأتي و جرّده لإخافة الناس المسلمين، و لعلّه الّذي أراده المفيد [١] و سلّار [٢] حيث قيّدا بدار الإسلام في برٍّ أو بحرٍ، ليلًا كان أو نهاراً، في مصرٍ أو غيره في بلاد الإسلام أو غيرها، لإطلاق النصوص [٣] و الإجماع. و اشترط مالك [٤] البُعد من البلد بثلاثة أميال، و أبو حنيفة [٥] بمسافة السفر.
و لا تشترط الذكورة كما اشترطها أبو عليّ [٦] و ابن إدريس في موضع حكى التعميم لهنّ، و التمسّك له بعموم الآية عن الخلاف و المبسوط، ثمّ قال: و هذان الكتابان معظمهما فروع المخالفين، و هو قول بعضهم، اختاره (رحمه الله) و لم أجد لأصحابنا المصنّفين قولًا في قتل النساء في المحاربة، و الّذي يقتضيه اصول مذهبنا أن لا يقتلن إلّا
[١] المقنعة: ص ٨٠٤.
[٢] المراسم: ص ٢٥١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٥٣٧ ب ٢ من أبواب حدّ المحارب.
[٤] الحاوي الكبير: ج ١٣ ص ٣٦٠.
[٥] بدائع الصنائع: ج ٧ ص ٩٢.
[٦] كما في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٢٤٨.