كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٩٧ - الرابع العدالة
فاقسمها بين نسائك [١]. و يمكن تعميم أخبار المتشبّهين بالنساء له.
إلّا في الحرب لنحو قول الصادق (عليه السلام) لسماعة: أمّا في الحرب فلا بأس به و إن كان فيه تماثيل [٢]. و قول الباقر (عليه السلام) في ما رواه الحميري في قرب الإسناد عن الحسن بن طريف عن الحسين بن علوان: إنّ علياً (عليه السلام) كان لا يرى بلباس الحرير و الديباج في الحرب إذا لم يكن فيه التماثيل بأساً [٣].
و الضرورة كالبرد و القمّل و الحكّة، فقد روي أنّه صلى الله عليه و آله رخّص للزبير و عبد الرحمن بن عوف في لبسه لحكّة بهما أو للقمّل [٤].
و لا بأس بالتُكأة عليه و الافتراش له للأصل و النصّ [٥] خلافاً للشافعي [٦] و أحمد [٧].
و كذا يحرم لبس الرجال الذهب و يفسق فاعله إن أصرّ أو مطلقاً كما يظهر من العبارة، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمّار: لا يلبس الرجل الذهبولا يصلّى فيه، لأنّه من لباس أهل الجنّة [٨]. و في خبر موسى بن أكيل النميري: و جعل اللّٰه الذهب في الدنيا زينة النساء فحرّم على الرجال لبسه و الصلاة فيه [٩].
و لو كان طلياً في خاتم لصدق لبس الذهب و التختّم به المنهيّ عنه في نحو خبر جرّاح المدائني عن الصادق (عليه السلام) قال: لا تجعل في يدك خاتماً من ذهب [١٠]. و خبر روح بن عبد الرحيم عنه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله لأمير المؤمنين (عليه السلام): لا تختّم بالذهب فإنّه زينتك في الآخرة [١١]. [و أحلّ الشيخ في المبسوط المموّه و المجرى فيه إذا اندرس
[١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٧٥ ب ١٦ من أبواب لباس المصلّي ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٧٠ ب ١٢ من أبواب لباس المصلّي ح ٣.
[٣] قرب الاسناد: ص ١٠٣ ح ٣٤٧.
[٤] صحيح مسلم: ج ٣ ص ١٦٤٦ ح ٢٥.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٧٤ ب ١٥ من أبواب لباس المصلّي.
[٦] المجموع: ج ٤ ص ٤٣٥.
[٧] المجموع: ج ٤ ص ٤٣٥.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٠٠ ب ٣٠ من أبواب لباس المصلّي ح ٤.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٠٠ ب ٣٠ من أبواب لباس المصلّي ح ٥.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٩٩ ب ٣٠ من أبواب لباس المصلّي ح ٢.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٩٩ ب ٣٠ من أبواب لباس المصلّي ح ١.