كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٧٦ - المطلب الرابع في المستوفي
و هو مشترك، و هو خيرة المبسوط [١] و الخلاف [٢].
و من احتمال أنّه ولاية و لا يصلحون لها.
فإذا جعلناه استصلاحاً لم يكن له القتل في الحدّ و سوّغه له الشيخ [٣] للعموم، و حكى في الخلاف [٤] الإجماع عليه.
و له القطع في السرقة على إشكال: من العموم مع إمكان الاستصلاح به، و هو خيرة المبسوط [٥] و الخلاف [٦] و ادّعى فيه الإجماع، و من الاحتياط في الدماء.
و ليس له إقامة الحدّ على من انعتق بعضه و لا المرهون و لا المؤجر من غيره: لتعلّق حقّ الغير به عيناً أو منفعةً و لا المكاتب و إن لم يتحرّر منه شيء، لتشبّهه بالحرّيّة. و جعل في التحرير [٧] من لم يتحرّر منه شيء كالقنّ، و هو أولى.
و أمّا المدبّر و امّ الولد فإنّهما قنّ.
و لو كان المملوك مشتركاً بين اثنين فليس لأحدهما الاستقلال بالاستيفاء كما لا يستقلّ بالملك و الولاية و لو اجتمعا جاز لهما الاجتماع في الاستيفاء و لأحدهما استنابة الآخر في الاستيفاء فيستوفيه عن نفسه و شريكه.
و للزوج الحرّ إقامة الحدّ على زوجته وفاقاً للشيخ [٨] سواء دخل بها أو لا جلداً أو رجماً، لما سيأتي من أنّ له إذا رأى من يزني بها قتلهما.
في الدائم دون المنقطع قصراً على اليقين المتبادر، و لاحتمال كونه ولاية. و يحتمل العموم للعموم، و احتمال كونه إنكاراً و استصلاحاً.
و في الزوج العبد إشكال: من العموم، و من كونه ولاية لا يصلح لها.
و للرجل إقامة الحدّ على ولده وفاقاً للشيخين [٩] و نسب في الجامع [١٠] إلى الرواية، و هو الظاهر من النهاية [١١]. و خالف ابن إدريس [١٢]
[١] المبسوط: ج ٨ ص ١١.
[٢] الخلاف: ج ٥ ص ٣٩٨ المسألة ٤١.
[٣] المبسوط: ج ٨ ص ١١.
[٤] الخلاف: ج ٥ ص ٣٩٧ المسألة ٣٩.
[٥] المبسوط: ج ٨ ص ١١.
[٦] الخلاف: ج ٥ ص ٣٩٧ المسألة ٣٩.
[٧] تحرير الأحكام: ج ٥ ص ٣٢٢.
[٨] النهاية: ج ٢ ص ١٦.
[٩] المقنعة: ص ٨١٠، النهاية: ج ٢ ص ١٦.
[١٠] الجامع للشرائع: ص ٥٤٨.
[١١] النهاية: ج ٢ ص ١٦.
[١٢] السرائر: ج ٢ ص ٢٤.