كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٦٠ - المطلب الثالث في كيفيّة الاستيفاء
و روي عن حريز عمّن أخبره عن الباقر (عليه السلام): أنّه يضرب متوسّطاً قال: و يضرب بين الضربين [١] و حكي العمل به عن بعض الأصحاب، و الأوّل أشهر روايةً و فتوىً.
و يفرَّق الضرب على جسده من قرنه إلى قدمه و علّل في بعض الأخبار بأنّه استلذّ بجميع أعضائه و يتّقى المقاتل وجهه و رأسه و فرجه لأنّ ضرب الوجه و الفرج ربّما مُثل به، و لقول الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة: و يضرب على كلّ عضو، و يترك الوجه و المذاكير [٢]. كذا في الفقيه [٣] و التهذيب [٤] و في الكافي: و يترك الرأس و المذاكير [٥]. و عن عليّ (عليه السلام): اضرب و أوجع و اتّق الرأس و الفرج [٦]. و في مرسل حريز: يفرّق الحدّ على الجسد كلّه و يتّقى الوجه و الفرج [٧]. و في خبر محمّد بن مسلم: أنّ الرجم و الضرب لا يصيبان الوجه [٨].
و اقتصر جماعة من الأصحاب على استثناء الوجه و الفرج، و منهم الشيخ في المبسوط [٩] و الخلاف [١٠] و حكى في المبسوط: استثناء الرأس قولًا، و في الخلاف: عن أبي حنيفة، و ادّعى الإجماع على خلافه. و اقتصر الحلبي على الرأس و الفرج [١١] و لعلّه أدخل الوجه في الرأس، و يؤيّد استثناء الرأس أنّ ضربه ربّما أورث العمى و اختلال العقل و نحو ذلك.
و المرأة تضرب جالسة قد ربط عليها ثيابها لقول الباقر (عليه السلام) في خبر
[١] المصدر السابق: ح ٦.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٣٦٩ ب ١١ من أبواب حدّ الزنا ح ١.
[٣] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٢٩ ح ٥٠١١.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٣١ ح ١٠٤.
[٥] الكافي: ج ٧ ص ١٨٣ ح ١.
[٦] المغني لابن قدامة: ج ١٠ ص ٣٣٦.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٣٧٠ ب ١١ من أبواب حدّ الزنا ح ٦.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٣٧٥ ب ١٤ من أبواب حدّ الزنا ح ٦.
[٩] المبسوط: ج ٨ ص ٨.
[١٠] الخلاف: ج ٥ ص ٣٧٥ المسألة ١٢.
[١١] الكافي في الفقه: ص ٤٠٧.