كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢١٢ - مسائل ستّ
سلّمت للمستوعب ببيّنته و تنازعا هو و الثالث في سهمين منه و تعارضت فيهما بيّنتاهما فلكلٍّ سهم، فصار للمستوعب ممّا في يد الثاني سبعة، و للثالث منه سهم. ثمّ نجمع بين دعوى الثالث و الثاني على ما في يد المستوعب و هو ثمانية، فالثاني يدّعي أربعةً منها و الثالث سهمين، فيأخذ الثاني أربعةً، و الثالث سهمين بلا منازعة لأحد منهما مع الآخر و يبقى في يد المستوعب سهمان له.
فحصل للمستوعب من ما في يد الثالث ستّة، و من ما في يد الثاني سبعة، و بقي في يده سهمان، فالجميع خمسة عشر، و حصل للثالث من الثاني سهم و من المستوعب اثنان و ذلك ثلاثة، و حصل للثاني ممّا في يد الثالث سهمان و من المستوعب أربعة و ذلك ستّة و ليس لأحد منهما في يده شيء. هذا على المشهور مع تقديم بيّنة الخارج.
و على العول نجمع بين دعوى المستوعب و الثاني على ما في يد الثالث، فالمستوعب يدّعيه أجمع، و الثاني يدّعي نصفه، فيضرب هذا بسهم و هذا بسهمين صار ثلاثة. ثمّ نجمع بين دعوى المستوعب و الثالث على ما في يد الثاني، فالثالث يدّعي ربعَه، و المستوعب كلَّه، و مخرج الربع أربعة، فيضرب هذا بسهم و هذا بأربعة فيصير ما في يده خمسة. ثمّ نجمع بين دعوى الثالث و الثاني على ما في يد المستوعب، فالثالث يدّعي ربع ما في يده، و الثاني نصفه، و النصف و الربع كلاهما يخرج من أربعة، فيجعل ما في يده أربعة فيكون مخرجها فانكسر حساب العين على الثلث و الربع و الخمس و النصف و لم يذكره لدخوله في الربع فاضرب ثلاثة في أربعة، و خمسة في المرتفع يبلغ ستّين فهي المخرج المشترك ثمّ اضرب ثلاثة في ستّين، لأنّ في يد كلّ واحدٍ الثلث [و لا بدّ لنا من عددٍ يكون