كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٦٢٢ - الفصل الثالث في الحدّ
يرد به إلّا العقب. و كذا في المراسم [١]: من أصل الساق، إلّا أنّه قال: و ترك له القدم، و في المختلف [٢]: أنّه عبارة رديئة. و الظاهر سقوط لفظ «مؤخّر» من القلم.
و في الخلاف [٣] و المبسوط [٤] و التلخيص [٥] أنّه من عند معقد الشراك، من عند الناتئ على ظهر القدم، و يترك له ما يمشي عليه. و تفصيله ما في السرائر [٦] من أنّه من مفصل المشط ما بين قبّة القدم و أصل الساق، و يُترك بعض القدم الّذي هو الكعب يعتمد عليها في الصلاة.
و في الكافي [٧] و الغنية [٨] و الإصباح [٩]: أنّه من عند معقد الشراك، و يترك له مؤخّر القدم و العقب.
و على هذه العبارات إنّما يقطع من وسط القدم كما في المقنع [١٠] و إنّما يقطع من عظامها الأصابع و المشط، فيبقى الرُسغ [١١] و العظم الزورقي و النردي و العقب و ما بينه و بين الساق من الكعب. و يوافقها ما في الوسيلة من أنّه من الناتئ في ظهر القدم، و يُترك العقب [١٢]. و لعلّه تسامح فاقتصر على العقب.
و مستندهم قول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم [١٣]. و في خبر عبد اللّٰه بن هلال: إنّما تقطع الرجل من الكعب، و يترك له من قدمه ما يقوم به و يصلّي و يعبد ربّه [١٤] إن كان «الكعب» فيه القدم كما هو المشهور.
[١] المراسم: ص ٢٥٩.
[٢] مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٢٤٢.
[٣] الخلاف: ج ٥ ص ٤٣٧ المسألة ٣١.
[٤] المبسوط: ج ٨ ص ٣٥.
[٥] تلخيص المرام: ج ٤٠ ص ٢٠٦.
[٦] السرائر: ج ٣ ص ٤٨٩.
[٧] الكافي في الفقه: ص ٤١١.
[٨] الغنية: ص ٤٣٢.
[٩] إصباح الشيعة: ص ٥٢٣.
[١٠] المقنع: ص ٤٤٥.
[١١] الرُسغ و الرُسُغ: المفصل ما بين الساعد و الكف أو الساق و القدم.
[١٢] الوسيلة: ص ٤٢٠.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٤٨٩ ب ٤ من أبواب حدّ السرقة ح ٣.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٤٩٤ ب ٥ من أبواب حدّ السرقة ح ٨.