كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٠٥ - السابع انتفاء التهمة
شهد بعد الموت أو قبله و الجراحة لم يندمل مع احتمال السريان عادةً أو نصّ الشاهد باحتمال السريان و إن لم تسر و لم يستوعب الدين تركته الّتي منها الدية إن قلنا بتعلّق حقّ الديّان بأعيانها.
أو العاقلة يجرح شهود جناية الخطأ لأنّه يدفع عن نفسه الدية و إن كان فقيراً أو بعيداً لاحتمال تجدّد اليسار و موت الأقرب.
أو الوكيل أو الوصيّ يجرحان شهود المدّعي على الموكّل أو الميّت فيما وكِّل أو اوصي إليه فيه، لأنّهما يدفعان بذلك سقوط ولايتهما إن لم يكن لهما اجرة.
و لو شهد بمال لمورّثه المجروح جراحةً ساريةً عادةً أو المريض مرض الموت قبل ما لم يمت قبل الحكم لأنّه إنّما يشهد بمالٍ لا ولاية له عليه، و احتمال الانتقال إليه لا يضرّ مع عموم النصوص بقبول شهادة الولد للوالد، و الأخ لأخيه، و الزوج لزوجته و العكس. و الفرق بينهما و بين الشهادة بأنّ فلاناً جرح مورّثه ظاهر، فإنّ الشهادة أو أثرها هناك إنّما ظهرت بعد الموت فلا يكون بالشهادة إلّا مدّعياً لنفسه الدية أو القصاص.
و كذا تقبل لو شهدا لاثنين بوصيّة من تركة فشهد الاثنان لهما أو لأحدهما بوصيّةٍ اخرى من تلك التركة فلا يضرّ الاتّهام بأنّهما إنّما شهدا لهما ليشهدا لهما فلو ردّت الشهادة لمثل هذه التهمة لردّت أكثر الشهادات.
أو شهد رفقاء القافلة على اللصوص غير قطّاع الطريق فسيأتي الحكم فيهم و سواء ادّعوا عليهم أنّهم أخذوا منهم أيضاً أو ذكروا ذلك في شهادتهم أم لا، و كذا كلّ شهادة متجزّئة إلى ما لا تهمة فيه و ما فيه التهمة، فلا يردّ جزؤها الّذي لا تهمة فيه، و سيأتي الاستشكال فيها.
أو شهد السيّد لمكاتبه و إن كان مشروطاً لخروج مال المكاتب