كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥١٦ - خاتمة
و ينجس رجيع المأكولة كسائر المحرّمات، و ربّما يرشد إليه ما ورد [١] من أنّه لا ينتفع به [٢].
و يحرم استعمال جلدها بعد الذبح، فيما يستعمل فيه جلد غير مأكولة اللحم على إشكال: من الأصل، و من كونه من الانتفاع المنفيّ، و وجوب إحراقه مع الجلد، و هو ممنوع [٣].
و يثبت الفعل بشهادة عدلين و كلام المبسوط [٤] ربّما يعطي اشتراط أربعة رجال، أو ثلاثة مع امرأتين أو الإقرار مرّةً على رأي وفاقاً للمشهور، و عملًا بالعمومات. و خلافاً لابني حمزة [٥] و إدريس [٦] فاشترطا الإقرار مرّتين. و يظهر من المختلف [٧] و لم يعرف له مستنداً.
و لا يقبل فيه شهادة النساء منفردات و لا منضمّات للأصل، و الشبهة، و العموم.
و الإقرار يثبت به كلّ ما على المقرّ من التعزير و الذبح و الإحراق، أو البيع في غير البلد إن كانت الدابّة له، و إلّا يثبت التعزير خاصّةً.
و لو تكرّر الفعل و التعزير ثلاثاً قُتل في الرابعة و قيل: في الثالثة [٨] كما مرَّ. و قد سمعت ورود القتل هنا بخصوصه.
[خاتمة]
خاتمة من استمنى بيده أو عضو آخر من أعضائه، فعل كبيرةً، فعن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: ثلاثة لا يكلّمهم اللّٰه، و لا ينظر إليهم، و لا يزكّيهم،
[١] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٥٧٠ ب ١ من أبواب نكاح البهائم ح ١.
[٢] كذا، و الصواب: بها.
[٣] في ل: بدل «ممنوع»: مسلّم.
[٤] المبسوط: ج ٨ ص ٧.
[٥] الوسيلة: ص ٤١٥.
[٦] السرائر: ج ٣ ص ٤٧٠.
[٧] مختلف الشيعة: ج ٩ ص ١٨٦.
[٨] القائل هو ابن إدريس في السرائر: ج ٣ ص ٤٧٠.