كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢١٣ - مسائل ستّ
لثلثه ثلث [١]] يبلغ مائة و ثمانين، في يد كلّ واحدٍ ستّون، ثلث ما في يد الثالث للثاني و هو عشرون، و ثلثاه و هي أربعون للمستوعب، و خمس ما في يد الثاني و هو اثنا عشر للثالث، و أربعة أخماسه للمستوعب و هي ثمانية و أربعون، و نصف ما في يد المستوعب و هو ثلاثون للثاني، و ربعه خمسة عشر للثالث، بقي ممّا في يده خمسة عشر يكون له، فكمل للمستوعب مائة و ثلاثة، و للثاني خمسون، و للثالث سبعة و عشرون.
الخامس: لو كانت في يد أربعة، فادّعى أحدهم الكلَّ، و الثاني الثلثين، و الثالث النصفَ، و الرابع الثلثَ، فإن لم يكن لأحد منهم بيّنة فلكلٍّ الربع الّذي في يده بعد التحالف إن وقع الإحلاف.
و لو كانت يدهم خارجةً، فإن أقام أحدهم بيّنةً حكم له فإن بقي منها شيء فهو لذي اليد أو لمن يصدّقه أو لمن حلف، على ما تقدّم من التفصيل.
و إن أقام كلّ بيّنةً خلص للمستوعب الثلث بغير مزاحم، و يبقى التعارض بين بيّنة المستوعب و الثاني في السدس لا ينازعهما فيه أحد من الباقيين فيُقرع بينهما بعد تساوي البيّنتين عدالةً و عدداً. ثمّ يقع التعارض بين بيّنة المستوعب و الثاني في السدس لا ينازعهم فيه الرابع فيُقرع بينهم فيه. ثمّ يقع التعارض بين الأربعة في الثلث الباقي فيُقرع، و لا يقضى للخارج بالقرعة في شيء من ذلك إلّا مع اليمين كما تقدّم فإن نكل حلف الآخر، فإن امتنع قسّما ما تنازعا فيه و لا استبعاد في حصول الكلّ للمستوعب بخروج القرعة له في المرّات كلّها فإنّ القرعة كاشفة عن حكمه تعالى و حكمه تعالى غير مخطئ و لعلّ الاستبعاد ممّا قد يتمسّك به من يرى القسمة بتعارض البيّنات من غير قرعةً.
و لو نكل الجميع عن الأيمان قسّم ما يقع فيه التنازع بين المتنازعين
[١] لم يرد في ق و ن.