كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٦٨ - المطلب الثالث في كيفيّة الاستيفاء
و في المقنع: و الرجم أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها، فيكون بطوله إلى عنقه فيرجم [١].
و في المقنعة [٢] و الغنية [٣] التسوية بينهما في الحفر إلى الصدر.
و في المراسم [٤] الحفر له إلى صدره، و لها إلى وسطها.
و في خبر أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام): أمر أمير المؤمنين (عليه السلام) فحفر حفيرة للّتي أقرّت عنده، و إدخالها فيها إلى الحقو دون موضع الثديين [٥].
و في الفقيه في المرأة الّتي كفل ولدها عمرو بن حريث أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) أمر فحُفر لها حفيرة، ثمّ دفنها فيها إلى حقويها [٦].
و في خبرين لسماعة و خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّها تدفن إلى وسطها [٧].
و عن أبي سعيد الخدري أنّه (عليه السلام) أمرنا برجم ماعز فانطلقنا به إلى بقيع الفرقد، فما أو ثقناه و لا حفرنا له قال: فرميناه بالعظام و المدر و الخزف، قال: فاشتدّ و اشتددنا خلفه حتّى أتى عرصة الحرّة، فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرّة حتّى سكت [٨].
و ظاهر الأخبار عندنا و أكثر الأصحاب وجوب الحفر. و عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن (عليه السلام): أنّ ماعزاً هرب من الحفيرة [٩]. و نفى ابن حمزة الحفر إن ثبت الزنا بالإقرار [١٠].
و أمّا الدفن فاعتبره الشيخ [١١] و ابن إدريس [١٢] و المحقّق [١٣] مطلقاً كما في
[١] المقنع: ص ٤٢٨.
[٢] المقنعة: ص ٧٨٠.
[٣] الغنية: ص ٤٢٤.
[٤] المراسم: ص ٢٥٢.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٣٨٠ ب ١٦ من أبواب حدّ الزنا ح ٥.
[٦] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٣٢ ح ٥٠١٨.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٣٧٤ ب ١٤ من أبواب حدّ الزنا ح ١، ٣.
[٨] السنن الكبرى: ج ٨ ص ٢٢١، و فيها: عن عرض الحرّة.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٣٧٦ ب ١٥ من أبواب حدّ الزنا ح ١.
[١٠] الوسيلة: ص ٤١١.
[١١] النهاية: ج ٣ ص ٢٩٩.
[١٢] السرائر: ج ٣ ص ٤٥١.
[١٣] المختصر النافع: ص ٢١٦.