كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٥٧ - الفصل الثاني في الواجب
حال صحوه به، و لا شهادة من غيره عليه [١].
قلت: هذا إذا علم أنّه لم يكره عليه، و لا شربه جاهلًا به أو بتحريمه.
و كذا ما في الخلاف [٢] و المبسوط [٣] من أنّه يحدّ إذا تقيّأ خمراً.
و يشترط في المقرّ: البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد و عن أمير المؤمنين (عليه السلام): من أقرّ عند تجريد، أو حبسٍ، أو تخويفٍ، أو تهديدٍ فلا حدّ عليه [٤].
و لا يكفي في ثبوته الرائحة و النكهة لاحتمال الإكراه و الجهل، و احتمال الرائحة، قال:
يقولون لي: أنكه قد شربت مدامة .. فقلت لهم: لا بل أكلتُ سفرجلًا.
و عن أبي حنيفة [٥] أنّه اكتفى بالرائحة.
و يكفي أن يقول الشاهد: شرب مسكراً، أو شرب ما شربه غيره فسكر و إن لم يعيّن جنس ما شربه. ثمّ إن ادّعى الإكراه أو الجهل و احتمل: قُبِلَ منه.
[الفصل الثاني في الواجب]
الفصل الثاني في الواجب و يجب ثمانون جلدةً بالإجماع، و النصوص، و في حسن الحلبي أنّه سأل الصادق (عليه السلام): أ رأيت النبيّ صلى الله عليه و آله كيف كان يضرب في الخمر؟ قال: كان يضرب بالنعال و يزيد إذا اوتي بالشارب، ثمّ لم يزل الناس يزيدون حتّى وقف ذلك على ثمانين [٦]. أشار بذلك عليّ (عليه السلام) على عمر. و نحوه خبر أبي بصير عنه (عليه السلام) [٧]. و عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه إذا شرب الرجل الخمر فسكر هذى، و إذا
[١] المقنعة: ص ٨٠١.
[٢] الخلاف: ج ٥ ص ٤٩٢ المسألة ٨.
[٣] المبسوط: ج ٨ ص ٦١.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ١١١ ب ٤ من كتاب الإقرار ح ١.
[٥] المغني لابن قدامة: ج ١٠ ص ٣٣١.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٤٦٧ ب ٣ من أبواب حدّ المسكر ح ٣.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٤٦٦ ب ٣ من أبواب حدّ المسكر ح ١.