كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٣٥ - المطلب الأوّل في أقسامه
و إن تاب قبل قيامها سقط اتّفاقاً كما هو الظاهر، و للشبهة، و قول أحدهما (عليهما السلام) في مرسل جميل: عن رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه و لم يؤخذ حتّى تاب و صلح، فقال: إذا صلح و عرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ [١] و إن ادّعى أنّه أخذ التوبة قبل الثبوت قبل من غير يمين، للشبهة.
[الفصل الثالث في الحدّ]
الفصل الثالث في الحدّ و مطالبه أربعة:
[المطلب الأوّل في أقسامه]
الأوّل في أقسامه، و هي ستّة: الأوّل: القتل و هو حدّ أربعة: الأوّل: من زنى بذات محرم كالامّ و البنت و الاخت و العمّة و الخالة و بنت الأخ و بنت الاخت اتّفاقاً كما في الانتصار [٢] و الخلاف [٣] و الغنية [٤] و الأخبار به كثيرة: كقوله (عليه السلام): من وقع على ذات رحم له فاقتلوه [٥]. و قول الصادق (عليه السلام) في خبر بكير: من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت [٦]. و خبر جميل قال له (عليه السلام): أين يضرب هذه الضربة؟ يعني: من أتى ذات محرم، قال: يضرب عنقه أو قال: رقبته [٧]. و مرسل محمّد بن عبد اللّٰه بن مهران: إنّه (عليه السلام) سئل عن رجل وقع على اخته، قال: يضرب ضربةً بالسيف، قيل [٨]: فإنّه يخلص قال: يحبس أبداً حتّى يموت [٩]. و قول أحدهما (عليهما السلام) في خبر بكير
[١] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٣٢٧ ب ١٦ من أبواب مقدّمات الحدود ح ٣.
[٢] الانتصار: ص ٥٢٤ و ٥٢٥.
[٣] الخلاف: ج ٥ ص ٣٨٦ المسألة ٢٩.
[٤] الغنية: ص ٤٢١.
[٥] عوالي اللآلي: ج ١ ص ١٩٠ ح ٢٧٥.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٣٨٦ ب ١٩ من أبواب حدّ الزنا ح ٦.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٣٨٦ ب ١٩ من أبواب حدّ الزنا ح ٧.
[٨] في المصدر: قلت.
[٩] المصدر السابق: ص ٣٨٥ ح ٤.