كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٩٤ - الفصل الأوّل في دعوى الأملاك
أو مطلقاً أ هو أحدكما أو غيركما، أو قال: أودعنيها أحدهما أو رجل لا أعرفه عيناً و ما يؤدّي معنى أحدهما فادّعيا عليه العلم حلف لكلٍّ منهما على نفي العلم فإنّ إقراره يفيد اليد. و هل يكفيه يمين واحدة لنفي العلم به؟ قطع في التذكرة [١] و اختاره في وديعة الكتاب مع احتمال التعدّد [٢]، و اختار التعدّد في وديعة التحرير على استشكالٍ [٣]. فإن نكل و حلف أحدهما سلّمت له العين و إن حلفا أخذا العين و اقتسماها [٤] فإن [٥] كان اعترف بها لأحدهما و أنكر العلم بالعين منهما غرم لهما مع العين القيمة فاقتسماهما، فإن سلّمت العين لأحدهما بحجّةٍ ردّ عليه نصف القيمة و لم يردّ الآخر، لأنّه استحقّ بيمينه. كذا أطلق في وديعتي الكتاب [٦] و التحرير [٧].
و في التذكرة أنّه إن قامت البيّنة على أنّ العين لأحدهما ردّت القيمة بتمامها، و إن حلف أحدهما و نكل الآخر ردّ الحالف نصف القيمة دون الناكل، و هو الوجه، و إن حلف أحدهما سلّمت له العين، و إن نكلا فإن قال الثالث: إنّها لغيرهما لم يستحقّا شيئاً، و إن قال: إنّه لأحدهما اقتسماها في وجه، و وقف إلى أن يصطلحا في آخر [٨].
و إن صدّقاه فلا يمين عليه، و إن صدّقه أحدهما حلف للآخر، و إن أقرّ بها لأحدهما أو لغيرهما صار المقرّ له صاحب اليد كما عرفت.
فإن قال: غير من أقرّ له احلف لي على أنّها ليست ملكي أو لستُ المودع لك حلف، فإن نكل حلف المدّعي و اغرم هو المثل أو القيمة وقت الحلف أو الإقرار على إشكال. كذا في التذكرة [٩] لأنّه يدّعي عليه أنّه أتلف ماله
[١] تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ٢٠٨ س ٢.
[٢] قواعد الأحكام: ج ٢ ص ١٩٠.
[٣] تحرير الأحكام: ج ٣ ص ٢٠١ ٢٠٢.
[٤] في النسخ: و اقتسماه.
[٥] في ن: و إن.
[٦] قواعد الأحكام: ج ٢ ص ١٩٠ ١٩١.
[٧] تحرير الأحكام: ج ٣ ص ٢٠٢.
[٨] انظر تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ٢٠٧ س ٤٢.
[٩] تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ٢٠٧ س ١٥.