كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٩٦ - الفصل الأوّل في دعوى الأملاك
الزوجيّة بينهما قائمةً أو لا، و سواء كانت الدار لهما أو لأحدهما أو لثالث، و سواء تنازع الزوجان أو ورثتهما أو أحدهما مع ورثة الآخر و سواء كانت يداهما عليه مشاهدة كعمامة أو خلخال تشبّثا به أو حكماً و هو الكون في بيت يسكنانه، و سواء جرت العادة في جهاز مثلها بقدره أو لا، وفاقاً للمبسوط [١] للعمومات.
و قال أبو حنيفة: إن تنازع أحدهما ورثة الآخر فالقول قول الباقي منهما [٢] و قال فيما عليه يداهما حكماً: إن كان ممّا يصلح للرجال أو لهما فالقول قوله، و إلّا فقولها [٣].
و قال أبو يوسف: إن جرت العادة في جهاز مثلها بقدره فالقول قولها [٤].
و قيل في الخلاف [٥] و السرائر [٦]: يحكم للرجل بما يصلح له، و للمرأة بما يصلح لها، و يقسّم ما يصلح لهما بينهما، كلّ ذلك بعد يمينهما، للإجماع على ما ادّعياه، و خبر رفاعة النخّاس عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا طلّق الرجل امرأته و في بيتها متاع فلها ما يكون للنساء، و له ما يكون للرجال، و ما يكون للرجال و النساء قسّم بينهما، قال: و إذا طلّق الرجل المرأة فادّعت أنّ المتاع لها و ادّعى الرجل أنّ المتاع له كان له ما للرجال و لها ما للنساء [٧].
قال ابن إدريس: و يعضده الأدلّة، لأنّ ما يصلح للنساء الظاهر أنّه لهنّ، كذلك ما يصلح للرجال، و أمّا ما يصلح للجميع فيداهما معاً عليه فيقسّم بينهما، لأنّه ليس أحدهما أولى به من الآخر و لا يترجّح أحدهما على الآخر [٨]. و هو خيرة التحرير [٩] و مختصر النافع [١٠] [و جامع الشرائع [١١] و التخليص [١٢] [١٣]]. و في الشرائع: إنّه أشهر
[١] المبسوط: ج ٨ ص ٣١٠.
[٢] المغني لابن قدامة: ج ١٢ ص ٢٢٥.
[٣] المغني لابن قدامة: ج ١٢ ص ٢٢٥.
[٤] المغني لابن قدامة: ج ١٢ ص ٢٢٥.
[٥] الخلاف: ج ٦ ص ٣٥٢، المسألة ٢٧.
[٦] السرائر: ج ٢ ص ١٩٤.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥٢٥ ب ٨ من أبواب ميراث الأزواج ح ٤.
[٨] السرائر: ج ٢ ص ١٩٤.
[٩] تحرير الأحكام: ج ٥ ص ٢٠٨.
[١٠] مختصر النافع: ص ٢٧٧.
[١١] الجامع للشرائع: ص ٥٢٦.
[١٢] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٣٣ ص ٣٦٥.
[١٣] ما بين المعقوفتين ليس في ل.