كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٦٦٥ - المطلب الأوّل حكمه في نفسه
و لو تاب فقتله من يعتقد بقاءه على الردّة قيل في المبسوط [١] و الخلاف [٢] و متشابه القرآن لابن شهرآشوب [٣]: يقتل، لتحقّق قتل المسلم ظلماً مع أنّ الظاهر من إطلاقه من الحبس الإسلام.
و يحتمل عدمه كما هو أحد قولي الشافعي [٤] لعدم القصد إلى قتل المسلم.
و يؤيّده أنّ جمعاً من الصحابة منهم اسامة وجدوا أعرابىّ اًفي غنيمات فلمّا أرادوا قتله تشهد، فقالوا: ما تشهد إلّا خوفاً من أسيافنا، فقتلوه، و استاقوا غنيماته، فنزل: «وَ لٰا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقىٰ إِلَيْكُمُ السَّلٰامَ لَسْتَ مُؤْمِناً» فغضب النبيّ صلى الله عليه و آله و لم يقتصّ منهم [٥].
و حكم في الخلاف في كتاب كفّارة القتل: بأنّ من قتل مسلماً في دار الحرب بظنّ أنّه كافر لم يكن عليه أكثر من الكفّارة [٦].
و المرأة لا تقتل اتّفاقاً و للنصوص بل تستتاب و إن ارتدّت عن فطرة فإن تابت عفي عنها لزوال موجب العقوبة، و لسقوط عقوبة الآخرة بالتوبة، ففي الدنيا أولى، و لجبّ الإسلام ما قبله، و لسقوط العقوبة رأساً عن المرتدّ لا عن فطرة.
و لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عبّاد بن صهيب: المرأة تستتاب فإن تابت و إلّا حبست في السجن و اضرّ بها [٧].
و قول الصادقين (عليهما السلام) في مرسل ابن محبوب: المرأة إذا ارتدّت استُتيبت فإن تابت و رجعت، و إلّا خلدت في السجن و ضيّق عليها في حبسها [٨].
و في التحرير: و لو تابت فالوجه قبول توبتها و سقوط ذلك عنها [٩]. يعني
[١] المبسوط: ج ٨ ص ٧٢.
[٢] الخلاف: ج ٥ ص ٥٠٣ المسألة ٣.
[٣] متشابه القرآن: ج ٢ ص ٢٢١.
[٤] الحاوي الكبير: ج ١٣ ص ١٧٨.
[٥] الدرّ المنثور: ج ٢ ص ٢٠٠.
[٦] الخلاف: ج ٥ ص ٣٢٠ المسألة ٣.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٥٥٠ ب ٤ من أبواب حدّ المرتدّ ح ٤.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٥٥٠ ب ٤ من أبواب حدّ المرتدّ ح ٦.
[٩] تحرير الأحكام: ج ٥ ص ٣٩٠.